بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تعرف على حكم الاستظلال بـ"الشمسية " للمحرم

استخدام المظلة في
استخدام المظلة في الحج

أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الاستظلال إما أن يكون بمحمل، أو بغير محمل، فإن كان بغير محمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".

 

وأضافت اللجنة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"،  أنه  إذا كان الاستظلال بالمحمل كالمظلة "الشمسية ": فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستظلال به، لافتةة إلى أنه في مذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد: جواز الاستظلال

بغير كراهة، وأن ومذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد: حرمة الاستظلال ووجوب الفدية.

 

وتابعت، أن القول المختار  هو قول الجمهور وهو جواز الاستظلال بالمحمل "المظلة أو الشمسية " لما ثبت عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».