من مليون إلى خمسة ملايين جنيه.. عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
تقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بممارسة عمليات التلاعب في النقد الأجنبي والذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني والكسب غير المشروع.
وتنص المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
والجدير بالذكر أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات في قانون