حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية
أودعت محكمة القضاء الإدارى أسباب حكمها فى حل الجمعية التأسيسة للدستور .
وأكدت أن المحكمة مختصة فى نظر هذه الدعوى وأن قرار مجلس الشعب فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه لأن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عملا تشريعيا لايجوز الطعن عليه.
واوضحت المحكمة أن حق التقاضى مكفول لجميع المصريين بنص الدستور والماده 21 من الإعلان الدستوري وبالتالى فإنه لايجوز ان يمنع أحد من الوصول الى قاضيه الطبيعى.
واكدت المحكمة، بأن الماده 60 من الاعلان الدستورى حددت اجتماع مجلس الشعب والشورى لاختيار 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور كما جددت ان تقوم الجمعية باعداد دستور جديد يطرح على الشعب الاستفتاء عليه.
وأضافت أن المادة 60 لم تنص صراحة على مشاركة اعضاء البرلمان الشعب والشورى فى المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها إعداد الدستور الجديد
وانتهت المحكمة مؤكدة أن الدعاوى المقامة أمامها تطالب بالغاء قرارى مجلس الشعب والشورى باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يكون نصفها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فهذا القرار تجاوز المهمة المحددة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية حيث كان يجب عليها اختيار اعضاء الجمعية فيمن يتوافر فيهم صفة الترشح لإعداد الدستور.