بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

8‮ ‬ملايين متخلف عن التجنيد‮.. ‬ينتظرون "‬قبلة الحياة‮" ‬من لجنة تعديل الدستور

أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة،‮ ‬فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان،‮ ‬والمعروفة بقضية‮ »‬نواب التجنيد‮« ‬والتي‮ ‬تفجرت في‮ ‬برلمان عام‮ ‬2000‮ ‬بإسقاط عضوية‮ ‬35‮ ‬نائبا بالشعب والشوري

‮ ‬لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري‮ ‬فسوف‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬رفع الحرمان الأبدي‮ ‬عن‮ ‬8‮ ‬ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار‮.‬

جاء تعديل المادة‮ ‬62‮ ‬من الدستور عام‮ ‬2007‮ ‬ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في‮ ‬الانتخاب‮. ‬وإبداء الرأي‮ ‬في‮ ‬الاستفتاء،‮ ‬وينظم القانون حق الترشح لمجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮.‬

وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في‮ ‬المادة‮ ‬62‮ ‬قبل تعديلها،‮ ‬وترتب علي‮ ‬هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد،‮ ‬ومصادرة حقهم في‮ ‬الترشح مدي‮ ‬الحياة‮. ‬الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي‮ ‬أعدها محمود إبراهيم المحامي‮.‬

وأشار فيها إلي‮ ‬أن نص المادة‮ ‬62‮ ‬بعد التعديل‮ ‬يتعارض مع نصوص المواد‮ ‬2،‮ ‬3،‮ ‬8،‮ ‬47،‮ ‬60،‮ ‬62،‮ ‬64،‮ ‬66‮ ‬من الدستور‮.‬

والخطر في‮ ‬بقاء المادة‮ ‬62‮ ‬علي‮ ‬ما هو عليه‮ ‬يعصف بفكرة رد الاعتبار،‮ ‬وأثرها القانوني‮ ‬ويجعل المواطن‮ ‬يعاني‮ ‬الحرمان كعضوية أبدية مدي‮ ‬عمره دون وضع حد زمني‮ ‬لهذا الحرمان مما‮ ‬يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي‮ ‬حرمانه برد الاعتبار‮!!‬

وكانت المادة‮ ‬62‮ ‬تعطي‮ ‬المواطن حق الترشح وحق الانتخاب،‮ ‬وأصبحت بعد التعديل تعطي‮ ‬للمواطن حق الانتخاب فقط‮. ‬وحل مشكلة‮ ‬8‮ ‬ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في‮ ‬تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري‮ ‬لإنهاء العقوبة الأبدية‮.‬

اقتنع الاستاذ صبحي‮ ‬صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي‮ ‬بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد،‮ ‬وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي‮ ‬من مباشرة الحقوق السياسية لأي‮ ‬مواطن مصري‮ - ‬خاصة الفئات التي‮ ‬عوملت بالقانون‮ ‬127‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية‮.‬

وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي‮ ‬تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي‮ ‬حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب‮. ‬وأشار الي‮ ‬أن هذا الوضع‮ ‬يجب تعديله في‮ ‬إطار التعديلات الدستورية الجديدة،‮ ‬وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮.‬

وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري‮ ‬ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا،‮ ‬لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬أن شرط الخدمة العسكرية الحالي،‮ ‬غير ذي‮ ‬موضوع،‮ ‬ومن ثم‮ ‬يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي،‮ ‬حيث كان المشرع‮ ‬يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي‮ ‬كان لا‮ ‬يزال في‮ ‬مرحلة التجنيد،‮ ‬أي‮ ‬من لم‮ ‬يبلغ‮ ‬35‮ ‬عاما،‮ ‬ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة‮ ‬1980‮ ‬هذه السن،‮ ‬وهبط بها الي‮ ‬30‮ ‬عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد،‮ ‬ومن ثم فكل المرشحين‮ ‬يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية‮.. ‬حيث تنص المادة‮

‬36‮ ‬من قانون الخدمة العسكرية الحالي‮ ‬علي‮ ‬انه‮ »‬لا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره‮..‬

والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن‮ ‬يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في‮ ‬جناية ما لم‮ ‬يكن قد رد إليه اعتباره،‮ ‬والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في‮ ‬جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم‮ ‬يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي‮ ‬ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬52‮« ‬من قانون الإجراءات الجنائية‮ ‬يترتب عليه‮: »‬محو الحكم القاضي‮ ‬بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما‮ ‬يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية‮.‬

هذا فضلا ـ كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ـ ليس من المعقول أن‮ ‬يحرم من لم‮ ‬يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي‮ ‬حياته بينما المحكوم عليه في‮ ‬جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا‮ ‬يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي‮ ‬يرد إليه اعتباره ثم‮ ‬يسترد حقه في‮ ‬الترشح‮.‬

كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون،‮ ‬العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت‮ ‬إدارة التجنيد علي‮ ‬التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف،‮ ‬وأن النموذج‮ ‬47‮ ‬جند‮ ‬يعتبر كإحدي‮ ‬الشهادات المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬45‮ ‬من القانون‮ ‬127‮ ‬وبحصول المذكور علي‮ ‬النموذج‮ ‬يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا‮. ‬كما أكدت فتوي‮ ‬الجمعية العمومية لقسمي‮ ‬الفتوي‮ ‬والتشريع بمجلس الدولة علي‮ ‬أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام‮.‬

هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮ ‬فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو‮ ‬يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان‮.‬