اتصالات النواب تقر عقوبات رادعة لجرائم اصطناع المواقع والبريد الإلكتروني
كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، على المادتين ٢٥ و٢٦ بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، كما هما بمشروع القانون.
وتختص المادة ٢٥ بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، فيما تتعلق المادة ٢٦ بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
المادة ٢٥
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا الكترونيا او موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
المادة ٢٦
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك
وحول المادة ٢٦ عقب الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هناك أزمة يعاني منها الكثير من المواطنين، لذلك فإن القانون يواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات، موضحا أن هناك انتهاك فيما يخص إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات.
وتابع: القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، مشيرا إلى أن القانون تأخر 17 سنة، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمي وليس عقابي، رافضًا التشديد في العقوبات.