وزير مجلس النواب: "القيمة المضافة" لن تطبق على ذوي الإعاقة
كتب- محمود فايد:
شهد البند 4 من المادة 30 من قانون ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، مناقشات جديدة، بمجلس النواب، حول تميز لوحات سيارات ذوى الإعاقة، حيث أكد الدكتور علي عبدالعال، أن التميز قد يكون مخالفا للدستور وهذا أمر لابد أن نحطاط بشأنه.
وينص البند على إعفائهم من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم.
ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأيه صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكى تكون واضحة فى التعاملات المرورية، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب عبد الهادى القصبى بشأنه مؤكدا أن الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة وليس تميزا فى الأرقام.
وتساءل أيضا د. على عبدالعال، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوى الإعاقة، حيث عقب وزير شئون مجلس النواب، بأن ممثل وزارة المالية فى مناقشات اللجنة أكد أنه لا تطبيق للقيمة المضافة على ذوى الإعاقة، وبالتالى لا يوجد أى تطبيق لها فى القانون.