عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

اهتم الدستور المصرى الصادر عام 2014 بعد ثورة 3 يونيو وفى بداية حكم الرئيس السيسى، بقضايا المرأة بدءا من ديباجة الدستور، ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها فى المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق دون تمييز.

أكد الدستور فى المادة «11» على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون وتكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

كما حرص الدستور فى المادة «180» على تخصيص 25٪ من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13٫500 مقعد.

تمنح المادة «6» الحق للمرأة المصرية فى نقل الجنسية لأطفالها.

تمنح المادة «214» استقلالية وحصانة المجلس القومى للمرأة والحق فى مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.

تكفل المادة «17» توفير الخدمات الاجتماعية.

تحدد المادة «19» سن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق فى مواجهة الزواج المبكر.

تنص المادة «93» على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر والتى تعتبر لها قوة القانون.

وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة فى أبريل «2019» تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة «102» المعدلة، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية فى كافة الحقوق والواجبات، وهى المواد «8، 9، 16، 19، 74، 80، 81، 83، 180، 181، 2014، 244».

كما تعددت قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى بهدف التغلب على المشكلات الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، وحق الزوجة فى الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية، والتطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة، وفرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة، وإنشاء محاكم الأسرة من أجل تحقيق مصلحة الأسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعى.

كما تم إصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الأحوال الشخصية، مثل تعديل لائحة المأذونين، ووثيقة الزواج الجديدة، وإثبات الولاية التعليمية للحاضنة.

ونصت قانون العقوبات المصرى على العديد من المواد التى أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب فى جرائم محددة مثل التعرض لها، والخطف، والاغتصاب، وهتك العرض، والختان والتحرش الجنسى، والاعتداء الذى يؤدى إلى الإجهاض.

كما صدرت العديد من القرارات والأحكام الدستورية، منها عدم دستورية اشتراط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل مكان ذلك اختصاص قاضى الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أى من الزوجين، كما تمت زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة، كما تم تعديل قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية بما يحقق صالح المرأة، وإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار، كما صدر قرار شيخ الأزهر بحظر نقل السيدات العاملات من مكان عملهن لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل، كما تم إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقة السكنية فى مشروعات الوزارة، كما تم تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات بقرار من هيئة الرقابة المالية.

باختصار يمكن أن نطلق على الوضع الذى حصلت عليه المرأة فى عهد الرئيس السيسى أو فى ظل الجمهورية الجديدة بـ«العصر الذهبى للمرأة» فى ظل النجاحات التى حققتها المرأة المصرية والمكانة اللائقة التى تستحقها مما جعل كافة المؤسسات الدولية تشيد بها، وجاءت هذه المكانة التى حققتها المرأة نتاجاً لما حققته على مدار التاريخ، ووقوفها جنباً إلى جنب الرجل فى كافة الميادين للقيام بدورها فى بناء الوطن.