رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل نحن في حاجة لقانون لمكافحة الإرهاب؟ هل نحن في حاجة إلى وضع مواد قانونية استثنائية في قانون طبيعي؟ هذه الأسئلة مطروحة الآن بعد أن أعلنت الحكومة فجأة وبدون سابق إنذار عن وضع قانون لمكافحة الإرهاب وهو القانون الذي لاقت مسودته المعلنة معارضة من الأحزاب والنقابات وخاصة نقابة الصحفيين.

وأعتقد أن معارضي هذا القانون وواضعيه من مشرعين ومسئولين لم يطلعوا علي الدستور الذي لم يكمل عامين من عمره والذي وافق عليه الشعب هذه الدستور الذي ألزم الدولة في المادة 237 بمواجهة الإرهاب وفق برنامج زمني محدد مع ضمان الحقوق والحريات العامة.. أي أن أي تدابير تتخذ يجب أن تكون محدودة المدة وأن تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة وأن تراعي ما سبق من مواد في الدستور لأنه وفقاً للمادة 227 هو نسيج واحد مترابط وكل لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة موضوعية واحدة وأن تضمن هذه التدابير عدم المساس بالحقوق والحريات العامة للمواطنين.. أي أن القانون من حيث الشكل مخالف للدستور حتي إن تم عرضه علي مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلي.

كما يخالف القانون في مواده الدستور وخاصة المادتين 71 الخاصة بإلغاء الحبس في قضايا النشر والتي حددت 3 حالات فقط يجوز فيها الحبس كما خالف بصورة صريحة وواضحة المادة 187 من الدستور والتي جعلت جلسات المحاكم علنية وأعطت سلطة تحويلها إلى سرية لرؤساء الجلسات في حالتين فقط وهما مراعاة الصالح العام والآداب العامة كما تخالف الإجراءات التي نص عليها القانون تخالف باب الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور.

ففي شهر فبراير الماضي صدر قانون اسمه قانون الكيانات الإرهابية وهو القانون الذي تضمن تعريفات أوسع بما ورد في مسودة القانون وتضمن عقوبات علي مؤسسي وأعضاء هذه الكيانات وفي مطلع التسعينات خضنا معركة كبيرة عندما مرر البرلمان وقتها قانوناً بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات تحت مسمي قانون مكافحة الإرهاب وكان نتيجة هذا القانون تغول الأجهزة الأمنية وتحول رجال الأمن إلى مراكز قوي لا يجوز نقد أدائهم، بل أصبح وزير الداخلية أقوي من رئيس الجمهورية مما أدي إلى ثورة علي الشرطة في يوم عيد الشرطة يوم 25 يناير.

والقانون المعروض أعاد قواعد قانونية ألغتها المحكمة الدستورية العليا مثل الاتفاق الجنائي والنية أي أنه يعود بنا للوراء ولا يبرر العودة إلى هذه المبادي الملغاة وضع كلمة الإرهاب أو الجريمة الإرهابية في كل مادة أي التخصيص.

خاصة أن التعريفات الموضوعة في المادة الأولي واسعة ومطاطة وتمتد إلى كل الجرائم وتخضع لتفسير مأموري الضبط القضائي الذي ما زال بين الناس وبينهم حاله عدم ثقة مع ظهور الرغبة عند بعضهم في الانتقام ضد كل من ثار ضدهم.

فالقانون المطروح لم يأت بجديد علي التشريعات الموجودة خاصة أن مواده موجوده في القوانين الحالية والعقوبات كافية لتحقيق الردع وكل ما نحتاجه خطط شامله وبرنامج زمني محدد يشارك فيه الخبراء الحقيقيون في مكافحة الإرهاب نريد إجراءات وقائية تطبق بصرامة وتعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية يقصر مدد التقاضي لأننا مطالبون وفقاً للدستور أن تكون محاكم الجنايات علي درجتين وأن يتم تنفيذ هذا النظام خلال 10 سنوات.

فمشروع القانون المطروح ليس له لازمة أو بالعامية ملهوش لازمة ولن يردع الإرهابيين وعباراته المطاطة تؤكد أن مصر تعود للخلف عندما عصف مبارك بالحريات تحت ادعاء مكافحة الإرهاب.