رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

الذى يراجع الفتاوى التى تناولت نفقة الرجل على زوجته وأولاده، يكتشف مسألة فى غاية الغرابة، أن نص الفتاوى يخدم مصالح الرجل قبل المرأة، وأنها تؤصل لسلطة السيد المالك، النفقة مقابل الخدمة، وما يجود به الرجل لزوجته زيادة على الطعام والشراب والسكن، يدخل فى باب الإحسان، فالفتاوى لا تضيق على الرجل فى التزاماته المادية تجاه الزوجة، وتترك له دائما حق وحرية وفضل الإحسان.

قبل فترة تناولت مسألة علاج الزوجة عند مرضها، واتضح أن أغلب الفتاوى الموروثة حتى العصر الحديث، كانت لا تلزم الزوج بعلاجها، وكانت تحمل والدها أو شقيقها هذه المصروفات، لأن الواجب على الزوج النفقة العادية، وهذه نفقة طارئة فلا تجب عليه، وظل الوضع على هذا النحو حتى صدور قانون الأحوال الشخصية، الذى ألزم فيه الرجل بعلاج زوجته.

واللافت للانتباه فى نصوص الفتاوى أنها لا تنظر للمرأة الفقيرة التى تخدم زوجها وأولادها بشكل من التقدير، إذ إنها ترى أن خدمتها وتضحيتها هذه له ما يقابله، أن يلتزم الزوج بالكسوة والمسكن والطعام والمعاملة الحسنة، بعد ذلك هى ملزمة أن تنفق على ما يطرأ ويستجد فى حياتها، أو ما يخرج عما ألزم به الرجل: الطعام والكسوة والسكن.

وأخطر ما يمكن أن يلفت نظرك فى الموروث الفقهى الخاص بنفقة الرجل على زوجته، أنه يؤصل للأنانية، ولا يقدم أبدا فضيلة التضحية، حيث تحث الفتاوى دائما الرجل على أن يبدأ أولا بنفسه ثم بعد ذلك بمن يعول.

فى هذا السياق نتناول نفقة حج أو عمرة الزوجة، من الذى يتحملها؟، هل الزوج أم والدها أو شقيقها أو تؤديها من أموالها الخاصة؟، بغض النظر عن حالة المرأة المادية، كانت ميسورة الحال أو فقيرة، من الذى يتكفل بنفقات العمرة أو الحج.

قد يكون الرجل لا يمتلك سوى نفقات حجته فمن الطبيعى أن يؤدى هو الفريضة، لكن ماذا لو كان الرجل ميسورا ويمتلك المال الذى يكفيه هو وزوجته؟، هل ينفق على حجتها أو عمرتها حتى لو كانت ميسورة الحال؟.

فى مايو عام 1997 سئل الشيخ عطية صقر: هل الزوج ملزم بأن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج، ولمن تكون الأولوية إذا توفر مع الزوج مال يكفى لقيام فرد واحد بأداء الفريضة، وهل له أن يأخذ من مالها ليؤدى فريضة الحج؟.

 أجاب: لا يلزم الزوج لزوجته إلا بنفقتها الممثلة فى الطعام والكسوة والمسكن، مع اختلاف العلماء فى نفقة العلاج وفى توفير خادم وتجهيز الموت، أما أن يدفع تكاليف حجها فليس بواجب عليه، فالحج فرض على القادر المستطيع، فإن كانت تملك مالا يكفى للحج وجب عليها الحج من مالها هى، ولا يلزم الزوج بدفع أى شىء لها، ولا يعاقب على التقصير، أما إن تبرع بذلك فهو خير، وله ثواب إن شاء الله، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير.

[email protected]