عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

أدى انتشار التكنولوجيا إلى جعل العالم قرية صغيرة، لاسيما من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وما شابهها، ما أدى الى انتشار جرائم وظواهر مستحدثة، كالجرائم الإلكترونية، ومن هذه الجرائم محور حديثنا في هذا المقال جريمة الابتزاز الإلكتروني التي يتعرض لها الكثير وبسبب الجهل بالقانون والخوف من المجتمع، تشعر المجني عليها الضحية بأنها هي المتهمة! وأحيانًا تذهب أرواح بريئة لخالقها بسبب بعض المبتزين، وتتعدد صور وأشكال الابتزاز الإلكتروني والهدف واحد وهو ابتزاز المجني عليها للحصول على الأموال او الانصياع له في أمر ما!

فقد يطلب المجرم نقودًا أو مزيدًا من التهاون من الفتاة صاحبة الصور وإلا قام بنشر تلك الصور فتضطر بعض الفتيات للانصياع في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تقوم بعض الفتيات بالانتحار كما شاهدنا في قضية بسنت، والضحايا يكونون من الجنسين، فقد يستغل  بعض المبتزين الشخصيات العامة للحصول على الأموال وإلا يقومون بفضيحتهم وإثارة البلبلة حول سمعتهم، والمثير للدهشة أن الضحايا حتى المثقف منهم لا يعلمون كيف يكون التصرف، ويجهلون الجهات التى يتعين لجوؤهم إليها، فمباحث الانترنت هي الجهة المختصة للتصدي لجرائم الانترنت سواء أكان التهديد عن طريق الفيس بوك او البريد الخاص او تليفونات المحمول، وقد تخشى الضحية الابلاغ درءًا للفضيحة، اي خوفها من أن تصبح متهمة في نظر المجتمع، ولكن هذا سلوك سلبى يجعل هؤلاء المبتزين يطمعون ويتمادون فى جرمهم.

فمثل تلك الجرائم تصدى لها القانون، فقد نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد على الـ5 أعوام للمبتز، ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد على 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

وهناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإليكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.

[email protected]