رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

إلحاقاً لمقالنا السابق المعنون «الجريمة الإلكترونية» والذى تناولنا فيه تعريف الجريمة الإلكترونية وعرض عناصرها وبيان تداخلها مع جرائم أخرى ومدى خطورتها على الأمن القومى الإقليمى والدولي، نود أن نلقى الضوء على دور المشرع المصرى فى مواجهة تلك الجرائم لما خلفته من آثار بالغة الخطورة على حقوق وانتهاك خصوصيات الأفراد والمؤسسات على حد سواء لذا حثت المنظمات الدولية المعنية الدول الأعضاء على سن تشريعات وطنية ووضعت قواعد إسترشادية لهم لمواجهة تلك الجرائم والعمل على السيطرة على الأخطار الناجمة عنها قدر المستطاع حمايةً للأمن القومى والدولي.

وفى هذا الصدد قام المشرع المصرى بسن التشريعات وتعديلات القانون سواء لمجابهة الجرائم التى ترتكب بواسطة وسائل الاتصال والتقنية التكنولوجية أو لتنظيم استخدامة وحماية حقوق الأفراد والجماعات وفرض الأمن والنظام بالمجتمع، هذا ولما كان المشرع بالقانون رقم 175 لسنة 2018 حينما نص على العقوبات للجرائم المنصوص عليها بالقانون لم يلغ النصوص العقابية الواردة بالقانون ذات الصلة والتى سبق وأن تناولت الجرائم التى ترتكب بالوسائل الإلكترونية والنص بها على تجريم الأفعال الواردة على أجهزة الحاسبات ووسائل الاتصال والشبكات والتقنيات المعلوماتية بل أكد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ففى عام 1994 أفرد المشرع بقانون الأحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 بعدد من مواده تجريم تعديل بيانات الأحوال الشخصية للمواطنين المسجلة على الحاسب الآلى أو الوسائط الإلكترونية الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بالتزوير أو الإتلاف أو الاطلاع عليها أو المساس بها دون وجه بالمادتان 74، 75 من القانون وقد اعتبر المشرع بهذا القانون البيانات المسلجة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدينة ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية مقرراً عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كذلك نص بالمادة 76 من القانون على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمن أخترق أو حاول إختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، وذلك رغبة من المشرع لإضفاء مزيد من الحماية لتلك المعلومات الإلكترونية.

وفى غضون عام 2002 صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ونص بالمادة 140 منه على تمتع المصنفات الإلكترونية بحماية القانون مثل برامج الحاسب الآلي، قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، المحاضرات والخُطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية آخرى إذا كانت مسجلة وحقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية عبر شبكة الإنترنت، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ما أرتكب أحد الأفعال الآتية فى شأن جرائم المعلومات التى ترتكب بواسطة الأفعال الآتية: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور، التصنيع أو التجميع أو الإستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة او أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره أو الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاورة المنصوص عليها فى ذلك القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تلغظ العقوب للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخمة فى ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم الإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وسوف نوالى الحديث عن بقية القوانين ذات الصلة والتى وضعت نصوص عقابية للجرائم التى تُرتكب وفق القانون المُنظم لها بواسطة وسائل الإتصال والتقنية التكنولوجية بالمقال القادم.