عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إن للرسائل الإلكترونية في مجال التعاملات المدنية والتجارية أهمية بالغة، خاصة مع انتشار استخدامها في ظل الإجراءات الاحترازية، وسياسات التباعد الاجتماعي التي يشهدها العالم منذ انتشار وباء كورونا المستجد، الأمر الذي يدعونا إلى إلقاء الضوء على مدى حجية رسائل البريد الإلكتروني في الإثبات والشروط الواجب توافرها حتى تتمتع تلك الرسائل بالحجية المقررة قانوناً.

وباستقراء تعريف المحرر الإلكتروني الوارد بالمادة الأولى بالفقرة (ب) من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني: «بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة».

 ونص المشرع على حجية تلك الرسائل بنص المادة (١٥) من ذات القانون بأن « للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وبمطالعة المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المعدلة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 والتي نصت على بعض الضوابط الفنية في المحررات والكتابة الإلكترونية، أهمها أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء المحرر أو الكتابة عن طريق نظام حفظ إلكتروني غير خاضع لسيطرة المُنشِئ، وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء المحرر أو الكتابة ودرجة سيطرة المُنشِئ علي هذا المصدر وعلي الوسيط المستخدم في إنشائها أو فى حالة إنشاء وصدور الكتابة أو المحرر بدون تدخل بشري، جزئى أو كلي، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها وعدم العبث بها.

ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية والمرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني إلا إذا استوفت تلك الشروط سالفة البيان.

ولما كان البريد الإلكتروني (e-mail) وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتصل لمستقبلها في وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها، ويمكن لمرسلها ومتلقيها طباعة مستخرج منها، سواء اشتملت على مستندات أو ملفات مرفقة.

هذا ولم ينظم المشرع المصري تحديد طبيعة مستخرجات المحررات الإلكترونية، وعما إذا كانت محررات عرفية أم صور من محررات عرفية، وقد ظل الأمر محل تفسير للاتجاهات والتطبيقات القضائية لحسم تلك المسألة. 

وقد اتجهت محكمة النقض في أحدث أحكامها الصادرة بجلسة 10 مارس 2020، واعتبرت أن مستخرجات رسائل البريد الإلكتروني عصية على مجرد الجحد والنكران ولا سبيل للطرف المنسوبة إليه سوى الطعن عليها بالتزوير لجحدها، إذ إن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي إذا ما توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وتأكيدا على ما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص، فنحن نرى أن المحرر أو الكتابة الإلكترونية إذا كانت مقرونة بتوقيع إلكتروني، وفق نص القانون يعد محررا عرفيا ويأخذ حكمه المنصوص عليه بقانون الإثبات، إذ إن المحرر في تلك الحالة يثبت نسبته إلى منشئه أو مصدره وتصبح حجة عليه إلا بإثبات تزويرها.

----

محام بالنقض والإدارية العليا