عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تلعب المعلومات دورًا رئيسيًا فى حماية المجتمع من الجريمة وتحقيق امنه ولذلك خصصت وزارة الداخلية ادارة كاملة للمعلومات الجنائية تختص بتسجيل الخطرين على الأمن ومعتادى الاجرام لاتخاذ الاجراءات الاحترازية تجاههم لوأد الجرائم فى مهدها وتعقب مرتكبيها، على ان يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة لكيلا يضار ابرياء من جراء التسجيل الخاطئ الذى يحول بينهم وبين تولى المناصب القيادية ويحرم ابناءهم وذويهم من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة ومن التعيين بالسلك القضائى أو الدبلوماسى، ما يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، كما يتسبب فى افشال الزيجات إذا عرف ان أحد اطرافها مسجل جنائيا، فالتسجيل دون سند قانونى يخالف المبدأ الدستورى بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته وان الأصل فى الانسان البراءة وانها لا تزول عن الشخص الا إذا ادانه القضاء.

وقد التزم القانون احترام تلك المبادئ فلم يجعل الشخص الذى ارتكب جريمة ما اسيرًا لجرمه مدى الحياة فحدد مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية، ومواعيد لسقوط العقوبة المحكوم بها، وشروط اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، ونظم رد الاعتبار، وقد كفل الدستور حماية الكرامة الانسانية والزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها وعدم انتهاكها أو اهدارها لأى سبب من الأسباب، كما كفل لكل انسان الحق فى الحياة الآمنة بالمفهوم الذى لا يقصرها على مواجهة العدوان المادى فحسب بل يشمل أيضًا الأذى المعنوى أو الأدبى الذى يعكر صفوها، وان كان لوزارة الداخلية الحق بحكم اختصاصها اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وتسجيل من صدرت ضدهم احكام جنائية بالادانة ومعتادي الاجرام  إلا أن ذلك كله يجب ان يتم طبقا لاحكام الدستور والقانون، فلا يجوز للشرطة عند قيامها باعمال التسجيل الجنائى للمجرمين والخطرين ان تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الانسان وحرياته، وان تخل بأصل البراءة المفترض فى كل انسان ويحظر عليها تسجيل الشخص لمجرد تحرير محضر ضده بقسم الشرطة (قد يكون كيديا) أو لاتهامه فى قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظه، أو صدر امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قدم الشخص للمحاكمة وقضى ببراءته.

إن تلك الحالات لا يتوافر فيها سبب صحيح لادراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيا، وعلى جهة الادارة رفع ومحو اسم اى شخص لم يتوافر السبب الصحيح لادراجه ضمن المسجلين جنائيا، وعليها كذلك محو اسماء الاشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية ونفذوا العقوبة، أو سقطت عنهم بمضى المدة، أو تم العفو عن العقوبة، أو رد إلى الشخص اعتباره بحكم قضائى أو بقوة القانون، أو الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الايقاف دون صدور حكم بالغائه فيعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن، وفى تلك الحالات تكون جهة الادارة ملزمة بمحو الاسماء من سجل المعلومات، كما ان التزامها بمحو اسماء من صدرت ضدهم احكام جنائية وزال سبب تسجيلهم يستند إلى ان تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من اثامها، فقانون سقوط العقوبة بمضى المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن اقرارا بحق من اجرم فى نسيان سلوكه المخالف للقانون ليعود المحكوم عليه شخصا صالحا يندمج فى المجتمع ليحيا حياة سوية، فلا يجوز ان يظل الحكم سيفا مسلطا فوق رقبة المحكوم عليه يمنعه من الحياة فى امان ولا يصح ان يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة اسرته مدى الحياة.

كما ان قيام الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وما تم فيه سواء بالحفظ أو بالمحاكمة يحول مجرد الاتهام– وقبل حكم القضاء فى صحة الاتهام من عدمه– إلى ادانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء فيظل الاتهام لصيقا به طوال حياته وهو ما يخالف القاعدة الاصولية بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته والا أصبح الاتهام المرسل حكما نهائيًا دائمًا غير قابل للمحو والشطب ويكون مجرد الاتهام سيفًا مسلطًا على رقبة الفرد يطارده وذويه فى حاضرهم ومستقبلهم.

-----------

مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة