رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكاية وطن

 

 

 

بمناسبة الضجة المثارة حول رفض طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور أوضح الآتى، ولكن قبل أن أتعرض للحصانة بشكل عام التى قررها الدستور لجميع النواب مما يؤكد أن مرتضى منصور ليس على رأسه ريشة، أطالب جمهور النادى الأهلى وجمهور نادى الزمالك ألا يقحموا انتماءهم فى قضية الحصانة التى أثيرت بمناسبة البلاغات المقدمة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، الذى نكن له كل تقدير ونحترم حقه فى اللجوء إلى القضاء إذا مسه اعتداء على سمعته من سب وقذف ارتكبه رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور ضده، كما أن حق الادعاء متاح لأى مواطن آخر ليحصل على حقه بالقانون من أى عضو مجلس نواب، ولكن رفع الحصانة له قواعد وإجراءات ولا تترك هباء منثورا لتحقيق الغرض من تمتع النائب بها لحمايته من الكيدية.

أولاً عضو مجلس النواب يتمتع بحصانتين؛ حصانة موضوعية وهى لا يسأل عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، وحصانة أخرى موضوعية وهى لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أى إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.

ويقدم طلب رفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية أن يكون مقدما من النائب العام أو المدعى العسكرى، ويبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان طلب رفع الحصانة مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبنياً فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعد طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.

ويحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط فى الطلب فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر شروط رفع الحصانة، قام بحفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس دون أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس فى التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه لسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك. كما لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراء إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

ولا تنظر اللجنة الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد أى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

ويتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا يعد الطلب مقبولاً.

ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئوليته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

وفى حالة مرتضى منصور فقد تلقى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال طلبا من المستشار حمادة الصاوى النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد «منصور» فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وانتهى رأى اللجنة التشريعية إلى رفض طلب رفع الحصانة عن النائب مؤكدة التزامها بتطبيق اللائحة والدستور واستندت فى قرار رفضها للطلب أنها ارتأت شبهة الكيدية فى بلاغات «الخطيب» طبقا للمستندات التى تقدم بها «منصور» إلى اللجنة، وهذا ما أثار جمهور النادى الأهلى، وأثلج صدور جمهور نادى الزمالك وأشعل نار الغضب على السوشيال ميديا، البعض حزين، والآخر سعيد بالقرار وكان الأجدر بجمهور الناديين أن ينأى عن هذه القضية لأنها ليست مباراة فى كرة القدم تتطلب تحيز الجمهور ولكنها قضية شخصية وتدخلت شعبية الناديين للنفخ فيها، فقرارات اللجنة التشريعية واحدة لم تتبدل فى أى قضية لأنها تنظر في الكيدية في كل ما يعرض عليها، ولم تنحز فى هذه القضية إلى مرتضى ولم تظلم «الخطيب» وتقرير اللجنة سوف يعرض على المجلس برمته للتصويت النهائى عليه، وإذا انتهى الأمر إلى تأييد التقرير ورفض طلب رفع الحصانة، فقد يستطيع النائب العام التقدم بطلب جديد إذا رأى أن بلاغات الخطيب تستدعى سؤال منصور، وحتى يحدث ذلك أو لا يحدث فيجب أن نفرق بين الكرة والقضاء والسياسة والحقوق والواجبات، ونبعد كرة القدم عن الصراعات الشخصية فجمهور الأهلى أو الزمالك عليهما تشجيع اللعبة الحلوة، وأن يحلم كل منهما بحصد البطولات ويتركوا خلافات رئيس الناديين للقضاء، يأخذ مجراه فيها بدون الانتقاص من سلطة مجلس النواب.