رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

 

 

 

نواصل الحديث فيما يتعلق بشأن الأحكام الغيابية، ومع هذا الزخم في الطعون أمام محكمة  النقض والتزايد المستمر والمطرد مع نقص في أعداد المستشارين علي نحو لم يعد كافيا لمواجهة هذا الكم من الطعون،  ومع هذه الرؤية التي استشرفها الشارع الدستوري علي أرض الواقع في المادة 240 منه والتي طالبت المشرع  العادي بأن يتدخل بتنظيم تشريعي إجرائي ينظم فيه طرق واجراءات وحالات الطعن باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

غير أن الدستور في هذه المادة قد حدد مدي تفعيل وتطبيق التعديل الإجرائي خلال عشر سنوات فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التي قد تطول الي مدة عشر سنوات تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض علي نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها، ويدفع ثمنه في نهاية المطاف المتهم البريء وهو ما يتأذي منه ضمير العدالة أشد الإيذاء مما لازمه واقعاً ومنطقاً، وتحقيقاً للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص علي نحو عاجل وسريع بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة 240 من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وأن يتضمن القانون نصوصاً ترسم حالات واجراءات وطرق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  وتشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية، وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد أن صدور حكم غيابي مثلاً بالإعدام علي متهم عند القبض عليه، نجد أن الأمور تطول ويبدأ تحقيق القضية من جديد بخلاف متهم آخر في نفس القضية، نجد أن الحكم الحضوري أخذ منحى مختلفاً تماماً وهنا نجد متهمين في قضية واحدة اختلف الأمر بشأنهما تماماً.

لذلك من المهم أن يتم إلغاء الأحكام الغيابية بهدف سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، أما بشأن نصوص الاستئناف الذي يصطدم بأرض الواقع فنحتاج الي عدد كاف من المستشارين علي  درجة عالية من الكفاءة، لذلك أقترح أن يكون الاستئناف بديلاً عن اجراءات الطعن بالنقض.

والطعن علي الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوي الجنائية لهم الحق في الطعن مرتين أمام محكمة النقض، فاذا ما قضت بنقض الحكم في المرة الثانية، فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول الي محكمة  الجنايات يتبع أمامها الإجراءات التي تجري علي أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

ومرد ذلك الي كثرة الطعون الجنائية من ناحية، ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشاري النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون علي نحو بات معه العبء ثقيلاً عليهم.

وهناك دول كثيرة سبقتنا تخفيفاً علي محكمة النقض من زاوية، وفي ذات الوقت من زاوية أخري تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة، فقد أدخلت فرنسا سنة 2000 تعديلا علي قانون الاجراءات الجنائية أجاز فيه الاستئناف في مواد الجنايات وكذلك الحال في معظم البلاد العربية ومنها علي سبيل المثال «الكويت والإمارات».

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد