رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

 

 

نواصل اليوم الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد فى شتى المجالات وداخل كل الهيئات والمصالح والوزارات. وبشأن ما أوردناه من قبل حول عرض النصوص المنظمة لإجراءات المحاكمة سواء ما تعلق منها فى إجراءات المحاكمة فى جرائم الجنح والمخالفات أو ما تعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات والنصوص المتعلقة بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، باتت سقيمة وعقيمة وبالية. إذ إن قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ عدة عقود وما لحقه من تعديلات لاحقة بات عقيمًا بدوره عاجزًا عن أن يواجه متطلبات العدالة المنصفة والناجزة والسريعة، بل إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بات بدوره عاجزًا عن تحقيق ذلك أيضًا، إذ إنه صدر منذ زمن طويل، وحتى التعديل الذى أدخل سنة 2007 جاء عاجزًا قاصرًا عن تحقيق ما تبنته معظم الدول ومنها معظم البلدان العربية كالكويت والإمارات من أن النقض يكون لمرة واحدة وليس على مرتين كما هو المعمول به حاليًا.

وأوردنا فى الأحاديث السابقة ومن واقع الممارسة العملية ما ارتأيناه من حلول تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من المشرع بنصوص تشريعية تقضى على بطء وطول إجراءات المحاكمة الجنائية بما تشكله من واقع عملى يجافى فلسفة العقوبة وهى الزجر والردع، إذ إن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه.

وحديث اليوم يتعلق بمنظومة العدالة بما تهدف إليه من تيسير لجميع خصوم الدعوى الجنائية وهى تدوين محاضر التحقيق وإجراءات المحاكمة ـ ولا شك أن العاملين فى الحقل الجنائى يعانون مما لا يمكن تصوره فى القرن الواحد والعشرين من أن تجرى تحقيقات النيابة العامة على يد سكرتيري التحقيق، وهم يتمتعون بخطوط رديئة تحظى بها التحقيقات، الأمر الذى بات متناقضًا مع ما يصبو إليه المصريون من أن ينفضوا غبار الماضى وأن يسيروا على طريق تحديث مصر، الأمر الذى يتعين معه أن نواكب التقنيات الحديثة فى كتابة محاضر التحقيقات وكذلك محاضر تحديد الحبس الاحتياطى.

أما عن محاضر جلسات المحاكمات الجنائية فحدث ولا حرج، إذ إن سكرتيرى الجلسات لا يثبتون بالمحاضر وبخطوط ركيكة ورديئة إلا النذر القليل، فبينما نجد أن مرافعة الدفاع قد تستغرق ساعات، إلا أن ما يرصد على لسانه كدفاع لا يتجاوز بضعة أسطر، وتبلغ المأساة ذروتها عندما يتعلق الأمر بدفاع ودفوع قانونية يستعصى على سكرتير التحقيق استيعابها وبالتالى إثباتها.

ولا شك أن ما يحدث على النحو السالف هو إهدار للعدالة، إذ إن ما يثبت فى محاضر الجلسات هو السند الوحيد الذى يرجع إليه للوقوف على صحة إجراءات المحاكمة كما يرجع إلى ما يرصد فيها من كافة أطراف الدعوى الجنائية الذين لهم حق الطعن بالنقض، وكذا يكون المرجع والسند الوحيد لمراقبة إجراءات المحاكمة ودفاع أطراف الخصومة الجنائية أمام قضاة النقض وفقاً لنص المادة «30» من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ما يثبت فى محضر الجلسة هو عنوان للصحة والحقيقة لا يجوز الطعن عليه بأى مطعن غير الطعن بالتزوير.

ومن ثم وإزاء ما سلف لا بد من تقنيات حديثة فى تسجيل إجراءات المحاكمة بلوغًا إلى الهداية والصواب ومواكبة للنظم المعمول بها فى معظم بلدان العالم.

.. و«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد