رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

هذه العبارة.. «المجلس سيد قراره».. صنعت جدلا قانونيا غير مسبوق فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.. منذ بداية إرسائها كمبدأ حاكم لقرارات البرلمان وحتى اليوم.. الخطأ الشائع أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق هو من استن هذا المبدأ.. لكن الصحيح.. وبشواهد تاريخية ثابتة هو أن مبدأ «سيد قراره» ينتسب أساسا إلى الدكتور رفعت المحجوب رئيس المجلس السابق للدكتور سرور.. وأنه مازال «سارى المفعول» حتى اليوم رغم سقوطه بحكم الدستور!

<>

هناك رواية للدكتور محمود السقا الفقيه القانونى والنائب السابق حول حقيقة هذه العبارة.. رواها فى جلسة عامة للبرلمان إبان حكم الإخوان الغابر (2012ـ 2013).. قال إنه سمع هذه العبارة لأول مرة من الدكتور المحجوب فى عام 1987 بعد أن جرت الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة.. وتم الإعلان عن فوزه ضمن القائمة.. وحص بالفعل على عضوية المجلس وحصانته واستخرج «كارنيه العضوية».. إلا أنه عند دخوله المجلس فوجئ بمنعه وعدم الاعتراف بعضويته.. فتوجه إلى الدكتور رفعت المحجوب وواجهه بأحقيته القانونية فى عضوية المجلس.. فكان رد المحجوب عليه بأن «المجلس سيد قراره» فيما يتعلق بالفصل فى صحة العضوية.

أما الجذور القانونية الموثقة لحقيقة هذه العبارة فتعود إلى عام 1990.. وهو بالمناسبة العام الذى شهد حادث اغتيال الدكتور المحجوب فى يوم 12 اكتوبر من هذا العام.. ففى إبريل ١٩٩٠ صدر حكم قضائى ضد مجلس الشعب ببطلان عضوية ٣٦ من الأعضاء.. وكان الدستور فى ذلك الوقت ينص على اختصاص المجلس بالفصل فى صحة عضوية النواب.. وقررت هيئة المكتب ارسال طلب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فى هذا الحكم.. علما بأن المحكمة الدستورية العليا بموجب نص الدستور لم تكن جهة اختصاص أيضا بالفصل فى مثل هذه الحالات.. فجاء رد المحكمة كتابيا ونصه هو: «نحن لسنا جهة اختصاص ومجلس الشعب هو سيد قرارة فى مثل هذه الموضوعات».

< من="">

جاء هذا المبدأ.. وصارت العبارة التى سنها الدكتور المحجوب ردا على الدكتور السقا.. ومن الواضح أنه أوعز بها إلى المحكمة الدستورية.. مبدأ قانونيا سار عليه البرلمان حتى بعد اغتيال المحجوب.. وعل مدى دورات برلمانية متعددة.. وأسىء استخدامه فى حماية بعض النواب «المرضى عنهم».. ورفض رفع الحصانة عنهم استجابة لطلبات النيابة للتحقيق معهم فيما يقدم ضدهم من بلاغات وما يوجه لهم من اتهامات فى قضايا بينها «حالات تلبس» واضحة.. رغم أن الدستور أقر الحصانة للنائب فقط فى غير حالات التلبس.

كان هذا المبدأ يستند إلى الدستور السابق الذى كان يعطى لثلثى أعضاء المجلس الحق فى قبول أو رفض قرارات محكمة النقض الخاصة بالفصل فى العضوية.. فكان يتم عرض الأمر على النواب فى جلسة عامة.. ويتم التصويت عليه بالرفض عادة.. وتنتهى الجلسة بعبارة «المجلس سيد قراره».. لكن جاء الدستور المعدل فى عام 2014 ليلغى اختصاص مجلس النواب بالفصل فى العضوية.. ونص على اختصاص محكمة النقض بذلك.

< هنا="" بيت="">

فبالرغم من أن رئيس مجلس النواب الحالى الدكتور على عبد العال أعلن فى عدة مناسبات أن مبدأ «سيد قراره» انتهى بحكم الدستور.. إلا أن ممارسات المجلس التالية جاء بعضها على عكس ذلك.. خاصة فى مسألة النزاع على مقعد دائرة العجوزة والدقي.. ففى 20 يوليو 2016 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب عمرو الشوبكي.. والذى طالب فيه بإلغاء نتيجة الدائرة وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور فى جولة الإعادة.. الا أن رئيس المجلس أحال الأمر إلى اللجنة التشريعية.. وهو ما عارضه بعض النواب وخبراء القانون.. باعتبار أن الدستور ولائحة البرلمان لا يعطيان للجنة أى اختصاص فى ذلك.. خاصة فى حالة صدور قرار نهائى من محكمة النقض.

وأمس الأول.. عاد شبح «سيد قراره» ليطل برأسه من جديد تحت قبة البرلمان.. لكنه فى هذه المرة يتجاوز مسألة الفصل فى العضوية.. ليمتد إلى منح البرلمان حق مخالفة نصوص الدستور (!!).. حيث فوجئنا بإعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد الحالى للمجلس ليس الأخير.. وأنه سيكون هناك دور انعقاد جديد يبدأ فى أكتوبر المقبل ويستمر حتى 9 يناير 2021.. مفسرا ذلك بأنه «ليس معنى أن الفصل التشريعى 5 سنوات أن تكون أدوار الانعقاد 5 أيضًا، فمن المكن أن تكون 6 أو 7 أدوار»!

< هذا="" كلام="" لم="" نسمع="" به="" من="">

ولا نعلم بأن له سوابق فى تاريخ البرلمان.. ونراه مخالفا تماما للدستور الذى ينص فى مادته الخامسة عشرة على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل».. فالنص صريح وواضح فى أن دور الانعقاد يكون «سنويا» أى مرة واحدة فى العام ويبدأ فى موعد ثابت.. وهو اكتوبر من كل عام.. فكيف يكون لهذا النص معنى آخر غير أن الفصل التشريعى المكون من 5 سنوات لا يتكون أيضا الا من 5 أدوار انعقاد؟!.. وهل يمكن أن يأتى شهر اكتوبر 6 أو 7 مرات خلال الخمس سنوات. نرجو من الدكتور على عبدالعال أن يتفضل بإيضاح كيفية حدوث ذلك؟!