رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أنوار الحقيقة

 

 

صدر منذ عدة أيام قرار من مجلس جامعة الزقازيق بفصل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي الإرهابي من منصب الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بالجامعة بشكل نهائي وذلك لصدور حكم قضائي ضده من محكمة الجنايات بالسجن 20 عاماً الأمر الذي يتنافي مع التقاليد الجامعية! وكان رئيس الجامعة قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الحقوق لدراسة الوضع القانوني للرئيس الأسبق وماذا كان من حقه الاستمرار في العمل من عدمه وإعداد مذكرة قانونية في هذا الشأن.

وقد نص الدستور في المادة 139 علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين.

كما نصت المادة 145 علي أن يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة توليه المنصب بالذات أو الواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ولا أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها ثمة التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات، ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار بالجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلي الموازنة العامة للدولة.

ويتضح من هذه النصوص الدستورية أن رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة ورئيساً للسلطة التنفيذية يشغل أعلي منصب رسمي وسياسي بالبلاد وأنه محظور عليه الجمع بين منصبه وبين أي وظيفة أو عمل آخر خلال مدة شغله للمنصب كما أنه يحرم عليه تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري غير المرتب المخصص لرئيس الجمهورية، ورغم أنه لم يرد صراحة في المادة 145 ذكر صريح لحظر توليه أي منصب أو وظيفة أخري بالإضافة إلي منصب الرئيس إلا أن هذا الحظر قائم سواء وفقاً لطبيعة المنصب الرئاسي الذي يشغله الذي يتعين تفرغه تفرغاً كاملاً لأعباء هذا المنصب وعدم الجمع بينه وبين أي وظيفة عمومية أخري تقرر لها مرتب أو مكافأة من أي نوع وبناء علي ذلك فإنه لا يجوز أن يجمع بين رئاسة الدولة وشغل منصب أستاذ متفرغ في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق ويعتبر استمرار جمعه بين منصبه الرئاسي وهذه الوظيفة الجامعية باطلاً ولا أثر له وذلك من تاريخ شغله لمنصب الرئيس، ولذلك فإن صدور قرار بفصله من وظيفته الجامعية بناء علي صدور حكم جنائي لسجنه ومن تاريخ صدور هذا الحكم يعد أمراً غير سديد إذ إن استمرار شغله لوظيفة الأستاذ المتفرغ يعد باطلاً ولا أثر له طبقاً لأحكام المادة 145 من الدستور.

ويلاحظ أن رئيس الجامعة قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الحقوق بالجامعة لبحث مدي دستورية جمع الرئيس المعزول بين وظيفته كأستاذ متفرغ بكلية الهندسة وبين وظيفة رئيس الدولة، وكان الأجدر أن يعرض رئيس الجامعة الأمر علي قسم الفتوي بمجلس الدولة أي علي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، ويترتب علي الرأي الصحيح في هذا الجمع المحظور دستورياً كما سبق القول فإنه بالطبع لا يستحق الرئيس المعزول أية مرتبات أو مكافأة من أي نوع من الجامعة لبطلان الجمع بين وظيفة أستاذ متفرغ ورئاسة الجمهورية وإن كان قد تم صرف أية مبالغ من الجامعة، بالإضافة إلي مرتبه من رئاسة الجمهورية فإنه يتعين أن يتم استرداد ما صرف إليه من مبالغ لعدم أحقيته فيها، خاصة أنه خلال فترة الحبس الاحتياطي لم يكن يقوم بأداء العمل بالجامعة كأستاذ متفرغ ولا يسوغ القول بأن التقاليد الجامعية هي التي تبطل تولي الرئيس المعزول لمنصب الأستاذ المتفرغ ذلك لأن بطلان شغله لهذا المنصب بالإضافة إلي منصب رئيس الجمهورية أمر تحتمه نصوص الدستور ولأن صدور الحكم ضده في جناية يحرمه من حقوقه السياسية وهي حقه في الانتخاب والترشيح للعضوية بالبرلمان وشغل أي وظيفة عامة بافتراض عدم وجود الحظر في نصوص الدستور كما سبق الإيضاح!، وجدير بالذكر أن المادة 145 من الدستور رديئة الصياغة إذ رغم إيرادها العديد من الأعمال والتصرفات المحظورة لم تنص صراحة علي حظر الجمع بين وظيفة رئيس الدولة وأي من الوظائف العمومية الأخري سواء حصل علي مرتب أو مكافأة منها وذلك رغم أن حظر حصول الرئيس المعزول علي أية مرتبات أو مكافآت غير مرتبة كاف بالطبع لحظر شغله أي وظيفة أو عمل يحصل من أيهما علي مرتب أو مكافأة أو لا يحصل منها علي ذلك لتوفر الحكم المؤكد من حظر الجمع بين شغل وظيفة رئيس الجمهورية وأية وظيفة عامة أخري لحتمية انفراد وتفرغ الرئيس بصفة شاملة بوظيفة رئيس الدولة، وعموماً فإن العديد من أحكام الدستور المذكور آنفاً يعيبه سوء الصياغة والتعارض حيث إنه رغم صراحة النص علي الأخذ بالنظام الرئاسي ضمناً في المادة 139 من الدستور فإن مواده الأخري قد سلبت من رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطات الرئاسية العليا فهو لا يجوز له أن يتولي أي منصب حزبي ولا يملك وحده تعيين رئيس الوزراء أو الوزراء وإقالتهم، كما لا يملك إعلان حالة الطوارئ ولا حل مجلس النواب.. إلخ، ويقضي ذلك حتماً تعديل أحكام هذا الدستور بما يعالج عواره وتناقض أحكامه.

رئيس مجلس الدولة الأسبق