رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

لم أجد إجابة شافية كافية قاطعة حاسمة حول نجاسة الكلب، وكل ما فهمته أن أصحاب المذاهب اختلفوا على تربيته فى المنازل، وملامسته، ومداعبته، وبيعه، وتدريبه، الإمام «مالك» قال بعدم نجاسته، وأصر على أن يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً، لا للنجاسة بل تعبداً. وقالت الشافعية والحنابلة: يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب. وقال الأمامية: غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب، ثُمّ بعدها مرتين بالماء.. لماذا؟

روى «البخارى» و«مسلم» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل»، وروى مسلم أن النبى ([) قال: «من اقتنى كلباً، إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان»، وفى رواية «إلا كلب صيد أو ماشية»، وفى رواية «إلا كلب ضارية أو ماشية»،  وفى رواية «إلا كلب ماشية أو كلب صيد»، وفى رواية «إلا كلب زرع أو غنم أو صيد»، وجاء فى بعض الروايات «نقص من عمله كل يوم قيراط»، وروى «أبوداود» و«النسائى» و«ابن حبان» فى صحيحه أن النبى ([) قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب».

أظن أن جميع هذه الروايات المنسوبة للرسول الكريم ليس لها علاقة بنجاسة أو طهارة الكلب، وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا إذن حكم شيوخ المذاهب بنجاسة الكلب؟، ما الذى استندوا عليه فى السُنة المطهرة؟.

الرواية الوحيدة فى كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب كانت لأبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ([): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم، والترمذى، وأحمد، وأبوداود، والبيهقى، والدارقطنى.

نص الرواية التى رفعها أبوهريرة هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، لم تتضمن كلمة نجس أو نجاسة، فقط ذكرت كيفية التطهير، التطهر بالغسل سبع مرات وأخرى بالتراب، وهو ما يعنى ضمنا بنجاسة لعاب الكلب، إذن لماذا اختلف الفقهاء على نجاسته؟، لماذا اختلف شيوخ المذاهب على الكلب؟

ما وصلنا أن شيوخ المذاهب اختلفوا بالفعل حول نجاسة الكلب، فمنهم من ذهب إلى أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية، ومنهم من ذهب إلى أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من ذهب إلى أنه طاهر عدا ريقه فهو نجس وهو مذهب الحنفية، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال: وهذا أصح الأقوال فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك، وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء.

[email protected]