عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

نواصل الحديث عن المجالس المحلية ولكل مرشح التنازل عن ترشيحه فى المجلس المحلى بإعلان على يد محضر أو بطلب يقدمه إلى المحافظ قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد يثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها. وأما فيما يخص الفصل أو الاستقالة أو خلو مكان عضو فتم النص على الآتى: إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد بدون عذر مقبول يصدر المجلس قرارًا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها، ويصدر المجلس قرارًا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه، وإذا لم يقتنع المجلس بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب عن الحضور فى الجلسة المشار إليها تسقط عضويته، أما إذا زالت عن العضو صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس، فيفقد بذلك شرطًا من الشروط اللازمة للترشيح، ويجب إسقاط العضوية فى حالة إخلال العضو بواجبات العضوية. ويجب فى جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها. أما إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته، فيحل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة. وإذا لم يوجد، يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا القانون، وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجلس الشعبى المحلى لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجلس الشعبى المحلى، وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

وفيما يتعلق بحل المجالس الشعبية المحلية، فقد حددت المواد 144، 145، 146 طرق وأسباب حل المجالس الشعبية المحلية حيث حددت المادة 144 أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد. كما حددت المادة 145 بأن يصدر قرار بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويقدرها مجلس الوزراء، كما حددت المادة 146 أن يشكل فى القرار الصادر بالحل للمجالس الشعبية المحلية مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص، ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية، ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة، حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد، ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التى اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وحول الأسئلة وطلبات الإحاطة فقد حددتها المادتان 19 و20 من القانون كما يلى: لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدى المحافظ أو لكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية، وعلى المحافظ أو غيره ممن يتوجه إليهم الأعضاء بالأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبى المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، كما أن لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدى المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى المحافظة، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التى يتطلبها ويبين صفاتها العامة العاجلة، وتنظم  اللائحة  الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحاطة والإجابة عنها.

 

وللحديث بقية

 

رئيس حزب الوفد