رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك

هل بالفعل ضاعت حقوق النقابات العمالية فى القانون الجديد كما يدعى بعض النقابيين.. وهل استجابة مجلس النواب لمطالبات رجال الأعمال بإلغاء التفرغ النقابى وبعض المزايا للتنظيم فى قانون المنظمات النقابية الجديد، الهدف منه إلغاء العمل النقابى داخل الشركات وعدم تواصل اللجان النقابية مع العمال، ووضع العراقيل أمام مكتسبات التنظيم النقابى، هذا بالفعل ما أكده بعض أعضاء التنظيم النقابى الرسمى وآثار غضب عدد من النقابيين أعضاء التنظيم النقابى.. وعلى الرغم من أن المكلفين بدراسة القانون والموافقة عليه داخل البرلمان هم أنفسهم أصحاب المصلحة لكونهم أعضاء البرلمان وأعضاء التنظيم النقابى إلا أن تلك المواد خرجت من تحت أيديهم.. والجديد هو الغاء الإعفاءات التى كان يحصل عليها التنظيم النقابى فى قانون النقابات القديم، مع إلغاء إعفاءات الغاز والكهرباء والمياه والتى كانت تصل إلى ٥٠% من التكلفة فى القانون القديم، يعنى أنه تم تحميل التنظيم النقابى غير الهادف للربح بتكاليف المياه والغاز والكهرباء وكانت كلها من الإعفاءات التى يتميز بها التنظيم النقابى لتسهيل عمله. وهو فى الوقت نفسه غل أيدى التنظيم النقابى.

ومادة التفرغ النقابى تأتى فى الفصل الخامس من قانون المنظمات النقابية.. بعض المواد أثارت عدداً من أعضاء التنظيم النقابى.. فى المادة ٢٨ يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابى بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها..» والمادة ٢٩ تؤكد «على المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التى يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابى اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار.. «والمادة ٣٠» تقوم المنظمة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات التى يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولاً بأول..» والمادة ٣١.

«يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز إصدار قرار تفرغهم، وفقا لعدد عمال المنشأة..«والمادة ٣٢» تلتزم المنظمات النقابية بإمساك سجلات حضور وانصراف للأعضاء النقابيين المتفرغين، وبيان بالمهام النقابية التى أنجزها العضو المتفرغ معتمد من رئيس المنظمة النقابية المعنية. «والمادة ٣٣» مع مراعاة حكم المادة (٤٩) من القانون، تلتزم الجهات التى تسرى فى شأنها أحكامه بأداء الأجر كاملاً للعامل المتفرغ، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه..».

فهل هذا بحق خطوات نحو تقييد العمل النقابى داخل المنشآت.. أم أنها حقوق صاحب العمل على العامل الذى يحصل على أجره مقابل القيام بالعمل مع تقليص أو تحديد وربما إلغاء التفرغ النقابى حتى لا يكون العمل النقابى حجة لترك العمل. الأمر يحتاج إلى إعادة نظر والتوافق بين رجال الأعمال وممثلى العمال.

 

[email protected]