عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

حُكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلال حجته سمع أحد الرجال يقول: لبيك عن شبرمة، فسأله الرسول:

ــ من شبرمة؟

ــ قال: أخ لى أو قريب لى.

ــ فقال له الرسول: هل حججت قط؟

ــ قال الرجل: لا.

ــ فقال له الرسول: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة»،

هذه الواقعة كما رواها ابن عباس ونقلها أبوداود وابن ماجة، تؤصل للحج عن الغير متطوعاً أو بالإنابة، والرسول اشترط أداء من يؤدى عن الغير أن يحج لنفسه أولاً، والفقهاء اختلفوا فى الحج عن الغير، فمعظمهم قيده، وبعضهم أطلقه على عمومه، كما ورد فى الواقعة التى رواها ابن عباس، والاختلاف كان فى الحالة التى يحج فيها عن الغير: الموت، المرض، عدم القدرة على السفر؟

كالعادة رجعوا إلى الوقائع المنسوبة إلى الرسول أولاً، واتضح أنه عليه الصلاة والسلام أباح الحج عن الميت: ذكر البخارى لابن عباس رواية، قال فيها: إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟! اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»، وفى رواية مماثلة أيضاً رواها ابن عباس، ذكرها النسائى، كان السائل فيها رجلاً وليس امرأة، وجاءت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس العبارة: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق».

وعثر الفقهاء كذلك على وقائع منسوبة إلى الرسول فى المرض وعدم القدرة والشيخوخة، وقد رواها أيضاً ابن عباس، وذكرها البخارى ومسلم: قال: «جاءت امرأة من خثعم، وقالت: إن فريضة الله أدركت، وأبـى شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم».

وفى رواية لعبدالله بن الزبير (2 73 هـ) تتشابه مع رواية ابن عباس، مع اختلاف أن السائل كان رجلا وليس امرأة، ذكرها أحمد والنسائى، قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله، فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله فى الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه، قال: أنت أكبر ولده؟، قال: نعم، قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟، قال: نعم، قال: فحج عنه».

وقد قاس الفقهاء على هذه الوقائع، واتفقوا على بعض المسائل، مثل: الحج عن الميت، وعن الشيخ الكبير، وعن المريض، وحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، كما اتفقوا أيضاً على ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أداء الفريضة أولاً عن النفس، ثم الحج عن الغير.

[email protected]