رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

للأسف أغلب الكتاب الصحفيين لم يقرؤوا نص قانون المعاشات الجديدة، وعندما تحدثت مع بعضهم اكتشفت انه لم يكن متابعاً، والبعض الآخر اكتفى بما نشرته الحكومة بوسائل الإعلام عن القانون، الشيء نفسه مع أغلب من اتصل بى من القراء، وقد طلب العديد ممن تحدثوا أن أشرح لهم وأبسط أهم الاعتراضات على القانون، خاصة بعد أن صرحت السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة، وهى سيدة فاضلة وتاريخها مقدر ومثمن، برفضها لمشروع القانون، ومناشدتها للرئيس عبدالفتاح السيسى عدم التوقيع عليه، ورده مرة أخرى للبرلمان لتعديله، لأنه سوف يؤزم مشكلة أصحاب المعاشات أكثر مما هى عليه، ونحن ننضم لمناشدة السفير التلاوي، ونؤكد أن بعض مواد هذا القانون سوف تعقد مشكلة أصحاب المعاشات أكثر مما هي عليه، وأنها سوف تزيدهم فقراً وحاجة.

ولتوضيح خطورة بعض مواد القانون، أذكر هنا نصوص بعضها، ولتكن البداية بالمادة 111، فقد قامت هذه المادة بتحويل مديونية المعاشات لدى وزارة المالية إلى أموال معدومة، وذلك لأنها تعطى الوزارة تسديد هذا المبلغ على 50 سنة: «تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه، يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة».

بالطبع هذه المادة بددت أموال أصحاب المعاشات، وحرمت عدة أجيال من فوائدها، فوائد هذه الأموال لو قامت الحكومة بردها على مدار ثلاث أو خمس سنوات، ستضاعف المعاشات أكثر من ضعفين أو ثلاثة.

الغريب أن الحكومة لم تكتف بالخمسين سنة، بل رخصت للخزانة العامة فى المادة 113 بتسديد القسط الشهرى على مدار السنة، على الـ 12 شهراً:

«تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة السابقة، بواقع جزء من اثنى عشر جزءاً خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق، بما لا يجاوز نهايته، وفى حالة التأخير تلتزم الخزانة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة».

وتوزيع القسط على شهور السنة يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة بفائدة المبلغ، تسديده أول السنة أو مع الموازنة كاملاً، يتيح للهيئة إيداعه أو استثماره، لكن النص جزّأ المبلغ على الـ12 شهراً، وهو ما يعنى ضياع مبالغ طائلة على الهيئة من قيمة الفائدة.

المؤسف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن القانون لم ينص على عقوبة بعينها فى حالة امتناع الحكومة عن سداد الأقساط، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 113، على غرامة عن التأخير، وفى حالة تكرار التأخير يحال الأمر إلى الحكومة وليس إلى القضاء:

«وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم».وماذا لو امتنعت وزارة المالية وتعللت بعدم توفر أموال؟، وماذا لو طالت الفترة لسنوات؟، لا إجابة.

[email protected]