عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

باختصار

الفَاصِلة عَلامَة من عَلامَات التَّرْقيم تُرسم هكذا، وتُسَمَّى أيضًا: فَصْلة وشَوْلة، وتُوضَع بَين الجُمَل المُتعاطفة، وبَيْن أنْواع الشَّىء وأقْسامِه، وبعد لَفْظة المُنادى.

وهى أيضًا عَلامة فى حِساب الكُسُور العشريّة، تُوضع بين الكَسْر والعدد.

أى هى علامة، ورموز مُتفق عليها تُوضع فى النص المكتوب من أجل تنظيمه، وإيصال المعنى المطلوب للقارئ، فمن خلالها يتم تعيين مواضع بداية الكلام وانتهائه، والطريقة التى ستنطق بها العبارة.

ولكن حينما وضعت فى مواد الدستور كان لها شأن آخر وتفسيرات مختلفة.. هذه الإشكالية فجرتها قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

..

الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من دستور ٢٠١٤ والخاصة بتحصين النقابات المهنية وحمايتها من فرض الحراسة عليها والتى نصت على: «ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

فقد جاءت الفاصلة بعد عدم جواز فرض الحراسة وبدأت فقرة جديدة بعنوان كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحطم قضائى.. وهنا اللبس فى تفسير النص الدستورى.. فبعض فقهاء القانون الدستورى يرون أن وضع الفاصلة يعنى أن ما يأتى بعدها مغاير لما جاء قبلها.. وهذا ما أخذ به قضاة مجلس الدولة فى هيئة قضائه الإدارى.. فى حين كان لقضاة الإدارية العليا رأى آخر وأعادت القضية أى قاض للتنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.. رأى الإدارية العليا جاء مطابقاً لما ذهب إليه قضاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجواز فرض الحراسة على النقابات المهنية.

ما أحدثته الفاصلة فى هذه الفقرة من تعدد وجهات النظر فى تفسيرها وهل هى تفصل ما بعدها عما قبلها.. فى حين يرى البعض أن الفاصلة تصل ما بعدها بما جاء قبلها أمر يحتاج إلى جزم وفصل.. فريق ثالث يرى أن وجود الفاصلة فى هذه الفقرة ما كان يجب أن يكون.. فوجودها أمر يحدث لبساً لدى الهيئات القضائية.. فهل نذهب إلى الرأى القائل بأن الدستور حصن وحمى النقابات من فرض الحراسة سواء إدارياً أو قضائياً؟.. أم نذهب إلى الرأى الآخر الذى يرى أن النقابات ليست محصنة من فرض الحراسة أو التدخل فى شئونها طالما هناك حكم قضائى بذلك؟

.. وهل يقف الدستور حائلاً فى وجه تصحيح أوضاع ارتأت المحكمة أن استمراراها خطر على النقابة وأموالها وأعضائها؟.. لجنة الخمسين التى وضعت الدستور عليها أن ترجع لمضاربتها لتفسير هذه الإشكالية. هل كانت مقصودة هذه الفاصلة وما دلالتها حينما استقر الرأى على وضعها.. فهل تفصل الفاصلة ما بعدها عما قبلها.. أم تصل ما بعدها بما قبلها.. أفيدونا أفادكم الله.

[email protected]