رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أوراق مسافرة

من منطلق حيادى وعملى، ومن منطلق أخوية وصداقة محترمة معه، طلبت من الأستاذ حمدى الكنيسى ألا يقدم استقالته كأول نقيب للإعلاميين ورئيس للجنة التأسيسية، وأن ينتظر رغم كل الحروب التى واجهها من بعض من حوله -لأهداف فى أنفسهم- من بينهم أشخاص اختارهم ورشحهم لعضوية هذا المجلس، ولكنه شرح لى أسبابه بوضوح، قال إن حربه معهم ليست لنفسه، بل لأجل مصلحة النقابة والإعلاميين، ولكنه فوجئ ببعضهم يكيدون للإعلاميين جميعا فى شخصه، وكانت الصدمة له وقوف بعض هؤلاء بجانب رفض التعديلات على قانون النقابة التى طالب بها لصالح النقابة والإعلاميين.

واسمحوا لى أيها الإعلاميون المحترمون أن أطلعكم على التعديلات التى طالب بها لأجلكم، وتمت محاربته، ومن ثم الوقوف فى جانب رفضها من قبل البعض الذين شغلهم زهوة المنصب حتى لو تم تفريغ النقابة من بعض فعالياتها ومضامينها، فى مقدمة المواد التى طالب بتعديلها الكنيسى، المادة «1» الخاصة بالتعريفات جاء فيها عبارة «ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية». وهنا إشكالية واضحة، حيث أن المادة تستبعد البرامج الترفيهية التى غالبا ما تتضمن آراء وتعليقات قد تتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامى وتقاليد المجتمع وقيمه، ومعظمها يعد نشاطا إعلاميا أصيلا، ومن ثم لا مبرر لاستبعادها من تعريف النشاط الإعلامى، ومثل ذلك ما يحدث فى برامج التوك شو وأبلة فاهيتا و«سنل» بالعربى، وأبوحفيظة، ومسرح مصر على سبيل المثال لا الحصر.

تعديل المادة الثانية التى تنص على «لا يجوز لأعضاء اللجنة المؤقتة التى ستشرف على إجراءات تأسيس النقابة الترشيح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين»، وهو ما يتعارض مباشرة مع مواد الدستور «53-77-87-92» وكافة المبادئ الدستورية الثابتة، التى تتضمن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، وأن الكل أمام القانون سواء، كما ينص على أن هذه الحقوق لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ولا سيما أن الدستور ينص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة ومنظمات المجتمع المدنى وله حق الترشح والانتخاب، فضلاً على أن المادة «77» نصت على إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى وخلت من توقيع الحرمان على أى فئة داخل النقابة، كما أن هذا النص فى المادة الثانية، بهذه الصياغة يتعارض مع مبدأ من المبادئ العامة فى القانون، وهى نصوص القانون التى لا بد أن تكون عامة مجردة ولا تخاطب أشخاصا محددين، ومن ناحية أخرى لو كان هناك أى احتمال أو مبرر لحرمان أعضاء اللجنة المؤقتة الذين تحملوا عبء التأسيس، لكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد ذكره فى تقريره عن مشروع القانون وهذا لم يحدث مطلقا، وهو ما يؤكد عدم مشروعيته الدستورية.

المادة «8» الخاصة بتنظيم جداول النقابة، سقط منها جدول الأعضاء المنتسبين وهذا بسبب مشكلة فيما يتعلق بضم أعضاء من المقيدين فى نقابات أخرى ولا بديل عن أن يكونوا منتسبين لنقابة الإعلاميين مثل المخرجين والمصورين المقيدين فى نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين.

المادة «10» تنص على أن «يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين أو غير المشتغلين حسب الأحوال من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين، ويقترح أن تضاف فقرة وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجراءات قيد الإعلاميين من أصحاب الخبرة فى النشاط الإعلامى لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل، والهدف من إضافة هذه الفقرة أحقية السادة الإعلاميين القدامى فى القيد بجداول النقابة، دون المرور بالقيد الابتدائى لما يتمتعون به من خبرات إعلامية كبيرة، والمشرع بهذا لم يكن يهدف أن يكون قيدهم بجدول تحت التمرين، كما يظهر من صراحة لفظ النص قبل إضافة الفقرة المقترحة.

المادة «45» المتعلقة بموارد النقابة جاء فيها تحصيل نسبة «1%» من عقود أرباب العمل، وللحديث بقية.

[email protected]