عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحياناً لا نستطيع رؤية عيوب ومزايا القوانين إلا بعد تطبيقها بفترة، وهذا ما حدث مع قانون الأحوال الشخصية, عشت مع القانون ومع المحاكم ومع الآباء المعذبين ومع الأمهات والجدات، كان هدف القانون هو حماية الطفل وهو هدف نبيل جداً نؤيده ولكن السؤال هو: هل نجح القانون الحالى فى هذا؟

كانت نتيجة هذا القانون ارتفاع حالات الطلاق التى نراها لأن القانون أعوج.

عند حدوث الطلاق وهو أبغض الحلال تكون المشكلة هى الأبناء وباقى الأمور محسومة، الزوجة المطلقة تأخذ كل شىء؛ قائمة العفش سواء كانت حقيقية أو وهمية وقّع عليها الزوج بحسن نية قبل عقد القران، وطبعاً كل ما حصلت عليه أثناء الزواج وبعده من شبكة وهدايا وما يكون قد أهداه الزوج لزوجته، وتستقر الزوجة فى الشقة ويرحل الزوج، تستولى الزوجة على الشقة التمليك ولو كانت الشقة إيجاراً فهى للزوجة، أما إذا كانت الشقة (إيجار جديد) فهناك نفقة بدل سكن أى أن يدفع الزوج مقابل إيجار شقة، يرجل الأب بهدومه إذا تمكن من ذلك، وأهم ما تحصل عليه المطلقة هو الأولاد كلهم لأنهم السلاح الذى ستستخدمه ضد أبيهم، وفى الواقع تلجأ المطلقة للمحاكم بعد الطلاق مباشرة وتنزل القضايا ترف على رأس الأب عقاباً له على طلاقه لزوجته، النفقات لا نهاية لها أولاً نفقة مأكل ومشرب للأبناء ثم نفقة عدة للزوجة ونفقة متعة لمدة سنتين، تصوروا يطلق زوجته ثم يعطيها نفقة لمدة سنتين مهما كان للزوجة من دخل أو ميراث، وبعد ذلك نفقة رعاية صغير وهى نفقة مقابل أن ترعى الأم أبناءها، آه والله أجر لترعى أبناءها أو إرضاعهم، ثم نفقة فرش وغطاء بمعنى تكلفة فرش سرير الصغار.

كل ما يحصل عليه الأب هو حكم برؤية أولاده ثلاث ساعات فى الأسبوع فى مركز شباب أو حديقة عامة، والماده 292 تقضى بالحبس عمن امتنع عن تسليم الصغير للرؤية، والمحاكم نفسها لها توجه ولا تأخذ بهذه المادة لأنها تقضى بحبس الأم وهى وجهة نظر منطقية ولها ما يبررها، أما الأب إذا امتنع عن دفع كل النفقات السابقة أو لم يقدر على سدادها فسوف تصدر ضده أحكام متعددة بالحبس وتطارده المباحث، فماذا يفعل الأب إذا لم تحضر الأم الأبناء للرؤية؟ الإجابة هى لا شىء فهو تحت رحمة الأم التى طلقها.

الآن مطلوب من المشرع التأكيد على ثلاثة أمور لمصلحة الأب والأطفال، الأول هو أن تعرض كل قضايا الأسرة على قاضى معين بدائرة معينة فى محكمة الأسرة، بحيث يكون القاضى على علم بخلفيات التقاضى، والثانى هو إقرار حق الاستضافة للأب بحيث يكون للأب استضافة أطفاله بعد بلوغهم أربع أو خمس سنوات، بحيث يمكن للأب وعائلته أن يشاركوا فى تربية ابنهم الذى ينتسب إلى عائلتهم ويحمل اسمها، وأن تنشأ العلاقة الطبيعية بين الأطفال وأجدادهم وأبناء عمومتهم، وهذا ليس فى مصلحة الأب فقط ولكن فى مصلحة الطفل أيضاً، لأن الطفل يحتاج لوجود الأب كما يحتاج لوجود الأم، ولنا أن نتخيل صبياً نشأ وتربى على يد النساء فقط دون أن يوجد فى حياته أب يرجع إليه ويحترمه ويوجهه ويعلمه كيف يكون رجلاً فى المستقبل.

الأمر الثالث هو سن الحضانة، فلا يعقل أن يستمر الأبناء فى حضانة أمهم للأبد، لذلك لابد أن تنتهى حضانة الأبناء الذكور فى سن 12 سنة تنقل بعدها للأب ليتولى رعاية ابنه، والبنت فى سن 15 سنه على أن يكون للأم نفس حقوق الأب التى كانت له عندما كانت الحضانة للأم، على أن تكون كل الحقوق السابقة للأب الطبيعى والمستقيم الذى ينفق على أبنائه.