رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

الخطاب الدينى هو ابن النظام الحاكم، كان وسطياً أو متشدداً، سمحاً أو متطرفاً، فى النهاية يعبر عن إرادة الحاكم، وعند تضارب الآراء بين الحاكم ورجاله فى المؤسسة الدينية، يجبرهم على العمل برأيه، حتى لو كان هذا الرأى مخالفاً للموروث الفقهى الذى يعود القرن الثانى من الهجرة.

على سبيل المثال النفقة على مرض الزوجة، الفقهاء لم يلزموا الزوج بأجرة الطبيب والدواء فى حالة مرض زوجته، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته. ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة، بل هو أمر طارئ.

قال الإمام الشافعى رحمه الله فى «الأم» (8/337): «وليس على رجل أن يضحى لامرأته ولا يؤدى عنها أجر طبيب ولا حجام»، وأكد البهوتى «حنبلى» فى «شرح منتهى الإرادات» (3/227): «ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه»، وكذلك ابن عابدن «حنفى» فى حاشيته (3/575)، وأيضاً صاحب «شرح الخرشى على مختصر خليل» مالكى (4/187).

من تولوا الإفتاء فى مصر كانوا يعملون برأى الفقهاء، وعندما يُسألون، يجترون من كتب الفقه آراء علماء المذهب، وعندما تمرض الزوجة كانت ترجع إلى بيت والدها أو شقيقها لكى يمرّضها، كانت مأساة مؤسفة.

وعندما أصدر الخديوى عباس ابن الخديوى توفيق سنة 1897 أول لائحة للأحوال الشخصية، يمكن الرجوع إليها فى التقاضى، أقر ما جاء بالموروث الفقهى، وحتى عندما قام بتعديلها عام 1909 لم يدخل شيئا على النفقة، وكان علماء المؤسسة الدينية، وبينهم الشيخ محمد عبده، يلتزمون بالموروث حتى تولى السلطان فؤاد الأول، الذى أصدر أول قانون للأحوال الشخصية تحت رقم 25 لسنة 1920، ثار فيه على بعض الموروث الفقهى، خاصة أحكام النفقة على الزوجة.

قانون فؤاد الأول ضرب برأى فقهاء المذهب عرض الحائط، وألزم الرجل فى مادة القانون الأولى بالنفقة على الزوجة فى المرض حتى لو كانت موسرة: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع».

الطريف أن الشيخ عبدالرحمن قراعة، تولى دار الإفتاء عام 1921، لم يلتزم بنص القانون وأفتى سنة 1922 بعدم إلزام الزوج بنفقة زوجته، لكن من تولى بعده أخذوا بمادة القانون، وضربوا برأى الفقهاء عرض الحائط لمخالفته الأوضاع الإنسانية داخل الأسرة.

[email protected]