عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

 

"عزيزى الفاضل علاء، بعد التحية، من منطلق إنساني، لى عندك عدة أسئلة: كيف للمسلم أن يتزوج كتابية كما تقولون وكيف للكتابى لا يتزوج مسلمة؟، فقد شاهدت رد شيخ الأزهر وأذهلنى سطحية الإجابة بأن المسلم يؤمن بالديانة المسيحية ولكن المسيحى لا يؤمن بالإسلام كديانة..ونسى شيخ الأزهر أن الكتابية المتزوجة من مسلم لا تؤمن أيضاً بالإسلام كديانة. ثم أنه هناك فرق كبير بين الإيمان بديانة والاعتراف بديانة . لا يمكن لأى شخص أن يؤمن بديانتين فى نفس الوقت. المسلم لا يؤمن بالمسيحية كما جاءت فى المسيحية بل يؤمن بها من منظور إسلامى، وهذا ليس إيماناً بل اعتراف، وكما أعترف أنا أن الإسلام ديانة يؤمن بها أكثر من مليار إنسان، ولكنى لا أؤمن بالإسلام. وأعترف أيضاً أن المسلم أو أى إنسان له الحق الكامل فىاعتقاده. وشيء آخر غريب: كيف للمسلم أن يتزوج من كتابية ولا يعترف بشهادة الكتابى سواء فى عقد الزواج أو فى المحكمة فى الأحوال الشخصية؟. ألا ترى أن هناك الكثير جدا من المفارقات؟ تحياتى على كل حال وأتمنى أن تعرف أن نقاشى هذا من منطلق إنسانى بحت وليس لشيءأخر.. دكتور جون".

دكتور جون، بالنسبة لما قاله شيخ الأزهر فلم أتابعه لكى أناقشه، وإن كنت أظن أنه من الشخصيات المثقفة ولا ينزلق إلى تسطيح، وبالنسبة لرأيىفى مسألة عدم زواج المسلمة بالكتابى، أقول لك: إنها فى الأساس قضية فقهية، ولم تذكر بشكل صريح ومباشر فى القرآن الكريم، وقد استقر رأى الفقهاء قديما على المنع الذى يصل إلى درجة التحريم.

استندوا فى ذلك إلى ما جاء فى سورة البقرة:" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم "البقرة 221"، وعلى ما جاء فى سورة المائدة:" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ــــ المائدة 5".

وأغلب الظن أن هذه الاجتهادات توافقت وواقع هذه الفترات، حيث كانوا ينشرون الإسلام، ودخلوا فى مواجهات وحروب مع غير المسلمين، والطبيعى أن يحرموا زواج المسلمة من محارب وعدو لهم، الأمر الثانى أن العرب كانوا يمنعوا زواج العربية من غير العربى، واهتموا بنقاء السلالة ومستوى القبيلة، لذلك كان من باب أولى منع زواج المسلمة بكتابى، حتى ولو فى ظل نص يسمح بهذه الزيجات، وأخيرا أذكرك بأن الشريعتين اليهودية والمسيحية حرمتا الزواج من خارج الديانة ومن غير الملة، المادة 9 من الأحكام الشرعية لليهود الإسرائيليين بمصر، المادة 17 تشترط الديانة والمذهب لصحة عقد الزواج، وتشترط المادة 18 لإتمام عقد أحد أطرافه أجنبي(غير يهودى أو من ملة أخرى) أن يعتنق الديانة والمذهب.

الشيء نفسه لدى الكنيسة الأرثوذكسية، المادة 6 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، تشترط لتحرير عقد الخطبة التحقق:" من جهة القرابة أو الدين"، والمادة 24 أكدت نصا:" لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين"، ونصت المادة 51 على تطليقهما فى حالة ارتداد احدهما".

 

[email protected]