عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

 

لا يوجد فى الدستور ما يطلق عليه الحصانة البرلمانية، لكن وردت مادتان فى الدستور تنص الأولى على «لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه». وتنص المادة الثانية علي: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى اجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أحد اذن مكتب المجلس.

وكان الدستور السابق يقصر الإذن على رئيس المجلس فقط،  ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من اجراء.

لكن حصانة النواب وردت بالتفصيل فى لائحة المجلس اذ اعتبرت اللائحة المادة الأولى الدستورية حصانة موضوعية، واعتبرت المادة الثانية حصانة اجرائية.  وزادت اللائحة بأن جعلت العضو لا ينزل عن الحصانة وللمجلس ان يأذن له بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجد ضده  أى اتهام ولو قبل أن يقدم ضده طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية اجراءات أخرى ضد العضو الا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

كما لا يجوز طبقاً للائحة إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات أثناء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأدبي أو باتخاذ إجراءات تأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس مجلس النواب، ويجب أن ترفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات التى يستند اليها، ويحيل رئيس المجلس الطلب للجنة التشريعية لإبداء الرأى.

ولا تنتظر اللجنة التشريعية ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للادانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة  ويقتصر البحث فى مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الاجراء أو لتحقيق ما إذا كان  يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس،  واذا اكتشفت اللجنة التشريعية الكيدية فى الطلب ترفض رفع الحصانة  وتقدم تقريرها الى المجلس للتصويت عليه،  وغالباً ما يوافق المجلس على تقرير اللجنة و له الحق فى التصويت ضد التقرير.

وكان هناك اعتقاد خاطئ بأن العضو المرفوع عنه الحصانة البرلمانية لا يمارس دوره تحت القبة وفى لجان المجلس الى حين تعود اليه حصانته، ولكن الحصانة لا ترفع عن العضو الا فى القضية المرفوعة ضده ووافق المجلس على رفع الحصانة عنه بسببها، ويظل نائباً متمتعاً بكافة حقوقه فى ممارسة دوره حتى يتم الحكم فى القضية،  ولا تتخذ ضده اجراءات فى قضية أخرى غير التى يحاكم فيها إلا بعد طلب جديد يقدم ضده، ويقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من النائب العام أو المدعى العسكرى أو من خلال أى مواطن يحصل على اذن المجلس برفع دعوى مباشرة ضد العضو،

فى حالة واحدة فقط لا تفيد الحصانة العضو وهى حالة التلبس بالجريمة حيث يتم القبض عليه، ويخطر المجلس  وتتخذ ضده الاجراءات.

والطلب الذى يرد من النائب  أو المدعى العسكرى ضد العضو لا يسمى طلبا برفع الحصانة البرلمانية واسمه طلب بالاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية.