رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

اهتم الدستور الحالى بالمحليات لدرجة أنه أفرد لها تسع مواد مستقلة تشمل تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز انشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتكفل الدولة دعم اللامركزية «الإدارية والمالية والاقتصادية»، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها، وتكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.

ويكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الاصلية، والاضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات، المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.

وينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية، ويحدد اختصاصاتهم. وينتخب لكل وحدة محلية مجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المرشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشيح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين وذوى الاعاقة، وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية أو مراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.

ويحد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية، وضمانات استقلالها. وجعل الدستور قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الاضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة، وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. ويضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون. ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

هذه المواد وردت فى فصل السلطة التنفيذية بالدستور ولن يخرج قانون المحليات الجديد عنها وإلا سيكون غير دستورى، وأعتقد أن تنفيذ ما جاء بالدستور وراء تأخير اصدار هذا القانون المهم الذى طال انتظاره لضبط العمل فى المحليات، لكن لابد أن نلفت النظر بأن رجال النظام السابق (نظام مبارك) هم الذين يحكمون المحليات الآن، بعد أن أورد الدستور مادة انتقالية باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بحكم المادة 180 من الدستور، والتى تنص على انتخاب المجالس المحلية.

فمتى تنتهى أزمة هذا القانون ليرى النور ونتخلص من الفساد وأعوانه.