عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

بعيدا عن جلد الذات أو السخرية من مطالب وطموحات البعض، نشير إلى أن الشريعتين اليهودية والمسيحية حرمتا الزواج من خارج الديانة أو من غير الملة، فالمادة 9 من الأحكام الشرعية لليهود الإسرائيليين بمصر، تسقط غرامة فسخ الخطبة: إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أو مذهبا آخر»، والمادة 17 تشترط الديانة والمذهب لصحة عقد الزواج: إذا كان أحدهما من ديانة أو مذهب آخر بطل العقد»، وتشترط المادة 18 لإتمام عقد زواج أحد أطرافه أجنبي (غير يهودي أو من ملة يهودية أخرى) أن يعتنق الديانة والمذهب: اعتناقا شرعيا».

الشىء نفسه لدى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، المادة 6 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، تشترط لتحرير عقد الخطبة التحقق: البند الثاني: «من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين»، والمادة 24 أكدت نصا: «لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين»، ونصت المادة 51 على تطليقهما في حالة ارتداد احدهما: «إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى جاز الطلاق».

وقد ترتب على ذلك عدم توريث المرتد (المادة 235): لا يكون أهلا للورث حسب البند الثانى: «من اعتنق دينا غير الدين المسيحى حتى وفاة المورث»، ولا تجوز له وصية حسب المادة 209: «لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى».

والشريعة اليهودية سبق واتخذت نفس النهج فى المواريث، المادة 439 نصت على عدم أحقية الأم فى ورث ابنها أو بنتها، وإذا ماتت الأم يرثها الولد (المادة 441)، وحسب المادة 440 الأخوة من الأم لا يرثون بعضهم، والمادة 448 حرمت توريث ابن الجارية أو ابن الأجنبية: «مولود الجارية أو الأجنبية (غير اليهودية) عن الملة لا يعتبر فلا يرث».

على أية حال لا أحد يسعى إلى تعطيل أية محاولة للتجديد والتطوير، طالما أنها تستند إلى نصوص لا على قرارات أو أمنيات أو أجندات خارجية أو محلية، وهذه المواد الخاصة بتحريم وتجريم الزواج من خارج الديانة والملة فى اليهودية والمسيحية نضعها امام من يتهمون الإسلام بالتخلف والجمود والذكورية، وذلك للاسترشاد فقط عند مناقشة موضوعات الزواج والميراث.

[email protected]