رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

في بيان كان متوقعا صدوره بنسبة 100%.. أعلنت وزارة المالية أمس مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية من دون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.. واعتبر البيان هذا القرار تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

•• وعن تجربة شخصية

نقول: إنه ليس صحيحا أن مد المهلة يرجع الى وجود زحام في المأموريات.. فقد ذهبت بنفسي الى مأمورية الضرائب التي كان من المفترض أن تكون أكثر ازدحاما.. لأنها تخص مناطق الزمالك وجاردن سيتي ووسط القاهرة.. حيث الوحدات السكنية الأغلى ثمنا والتي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى للإعفاء الضريبي.. أي يزيد سعرها على 2 مليون جنيه.. ويستحق تحصيل الضريبة عليها.. لكن لم نجد زحاما ولا إقبالا ولا يحزنون..!!

أفراد قليلون ذهبوا الى المأمورية.. معظمهم يقدمون طعونا على التقديرات الجزافية لقيمة الوحدة التي يجري على أساسها احتساب الضريبة.. ويتم مع هذا الطعن دفع «مبلغ تحت الحساب» من الضريبة لحين الفصل في الطعن.. يحاول موظف التحصيل زيادته قدر الإمكان.. بينما يتمسك بعض الممولين بدفع مبلغ لا يتجاوز 50 جنيها تحت مسمى «جدية طعن» حسب القانون.. ومن الواضح أن المصلحة تقبل بسداد أي مبالغ.. لأن كل ما يهمها هو «زيادة الغلة» أو «الحصيلة».. وساعة الحساب يحلها ربنا من عنده..!!

•• ماذا يعني ذلك؟

يعني أن الغالبية العظمى من مالكي الوحدات السكنية غير مهتمة بدفع الضريبة.. وغير مكترثة بالتهديدات التي تطلقها المصلحة بتوقيع الغرامات على من يتخلف عن السداد.. فمن أين جاء ذلك؟.

في رأينا.. ان الناس غير مقتنعة بالضريبة نفسها.. ولا تأخذ التهديدات بمحمل الجد.. ادراكا لصعوبة تنفيذها في ظل غياب المعلومات الكاملة لدي المصلحة عن كل ما يقع في نطاقها من عقارات.. وعدم امتلاكها قاعدة بيانات حديثة ومتطورة و»مميكنة» وسهلة الاستخدام للتعامل مع الوحدات الملزمة بالسداد وفقا لنص القانون.. وانت تستطيع أن تلمس ذلك بنفسك عند التعامل مع أي مأمورية ضرائب عقارية.. حيث يتعاملون بطريقة بدائية جدا تعتمد على الدفاتر الورقية التي يصعب البحث فيها.. ولا تضم حصرا دقيقا أو معلومات كاملة عن جميع الحالات..!!

ناهيك عن انتظار الناس لحسم الجدل الدائر حول عدم دستورية قانون الضريبة.. واحتمال الغائها إذا جرى الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.

•• وبالمناسبة

قرأنا قبل أيام قليلة ردا من وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية على الآراء التي تقول بعدم دستورية الضريبة على الوحدات السكنية المشغولة.. أكدا فيه عدم صدور حكم سابق من المحكمة بخصوص هذه الضريبة.. وأن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونية 1993 الذي استشهد به البعض فيما أثاروه بعدم دستورية الضريبة العقارية، يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء.. أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.

•• هذا الكلام مردود عليه

بأن مايهمنا في الأمر هو الحيثيات التي استندت اليها المحكمة في حكمها.. ومنها تأكيدها أنه «لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة».. أي لا يجوز فرضها على «الأصل» الذي لا يدر دخلا.. وهو هنا الشقة التي يقيم فيها مالكها..  وهذا مبدأ عام يمكن الاستناد إليه عند الطعن بعد دستورية ضريبة الوحدات السكنية.. وهو ما نواصل تحذير المصلحة منه ونطالبها بعدم الاندفاع في إطلاق التهديدات للناس قبل حسم هذه المسألة الدستورية.