رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

يقال فى المثل الشعبي: ده مالهوش دية، والدية فى الشريعة هى المال الذى يدفعه الجانى فى حالات القتل وما دونه من إصابات، وهى كما يقال: جزاء يجمع بين العقوبة والغرامة، وقد قدرت قديماً بالإبل، حيث يسدد الجانى مائة من الإبل فى حالة القتل، وتتفاوت الدية حسب العضو التالف، على سبيل المثال يدفع عشرة من الإبل فى إصبع اليد أو القدم، وتسقط الدية عند قتل المرتد أو الباغى أو الحربى، من هنا قيل مالهوش دية، وقد تسقط عن المجنون، والدية تسدد للمجنى عليه أو لأسرته فى حالة وفاته.

الفقهاء اختلفوا حول دية غير المسلم، وجاء اختلافهم (الفقه الإسلامى وأدلته لوهبة الزحيلى) على آراء ثلاثة:

ـــ قال الحنفية: (إن دية الذمى والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملًا بعموم قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله} (النساء:92/4) ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل ذى عهد فى عهده ألف دينار».

ـــ وقالت المالكية والحنابلة: دية الكتابى المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أى كنساء المسلمات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دية المعاهد نصف دية المسلم».

ـــ وقال الشافعية: دية الكتابى والمعاهد والمستأمن ثلث دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلّى الله عليه وسلم «فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم». وقضى بذلك عمر وعثمان رضى الله عنهما.

واتفق غير الحنفية على أن دية المجوسى والوثنى المستأمن كعابد الشمس والقمر والزنديق ثمان مئة درهم، أى ثلثا عشر دية المسلم بتقدير الجمهور، وأن نساءهم نصف دياتهم، أى أربعمائة درهم، كما قال بعض الصحابة مثل عمر وعثمان وابن مسعود رضى الله عنهم، وبعض التابعين كسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم.

والمذهب المنصوص عند الشافعية: أن من لم يبلغه الإسلام: إن تمسك بدين لم يبدَّل، فتجب له دية أهل دينه، فإن كان كتابيًا فدية كتابى، وإن كان مجوسيًا فدية مجوسى، وقال الحنابلة والحنفية: لا يجوز قتل هذا الشخص إن وجد، حتى يدعى إلى الإسلام، فإن قتل قبل الدعوى من غير أن يعطى أمانًا، فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد له ولا إيمان.

السؤال: إذا كان الدستور ساوى بين المواطنين فلماذا لم تصدر فتاوى جديدة تتوافق والقوانين؟

[email protected]