عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

الحديث متواصل عن الإنجازات التى حققها مجلس النواب خلال دورى الانعقاد الماضيين ومنها:

قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وأهم أهداف هذا القانون ومميزاته هو ضمان إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات العاملة فى المجال الأهلى للعمل الأهلى؛ حتى لا ينحرف إنفاقها عن غاياتها ومقصودها. وإنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور على أن يكون هذا الإخطار مستوفى الشروط والبيانات القانونية المطلوبة. وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى التمييز.

وكذلك قانون العقود الذى أثار تغيير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود والخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، ولما ستقر عليه القانون المدنى فىِ القانون «147/2 و658/4» إلى إصدار تشريعات إعادة التوازن المالى بتلك العقود وحل هذه الإشكالية من خلال تشريع ليصدر بصفة دائمة ليكون منظماً للتعويضات التى تستحق عن تلك الزيادة التى تحدث مستقبلاً عن العقود التى تبرمها الدولة أو الجهات الاعتبارية الأخرى.

وقانون تعديل بعض أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية رقم «5 لسنة 2010» وإزاء عدم التزام المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام قانون زراعة الأعضاء وهو ما يمثل انتهاكاً لحرمة الجسد البشرى بما يخالف القانون، فقد استهدف ذلك هذا التعديل ما يلى: معاقبة كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد «2،3،4،5،7» من القانون المشار إليه بعقوبة السجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا زيد على مليون جنيه، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وللحديث بقية

 

سكرتير عام حزب الوفد