رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ــ يسمح للمجرمين بتولى مناصب رئاسة التحرير ونقيب الصحفيين ورئاسة الفضائيات

 ــ المادة 45 ترخص بتفتيش منزل ومكتب وسيارة الصحفى والمذيع فى قضايا النشر

ــ المادة 209 خففت عقوبة المعتدى على الصحفى والإعلامى من الحبس إلى الغرامة

ــ لرجال الأعمال فصل الصحفى والمذيع فى ثلاثة أشهر فقط

 

نشر خلال الأيام الماضية أن اللجنة الإعلامية فى البرلمان أرسلت نسخا من مشروع قانون الصحافة والإعلام إلى المجلس الأعلى للإعلام، وإلى هيئتى الصحافة والإعلام لدراستها قبل مناقشة مشروع القانون فى البرلمان وإجازته.

وللأسف لم يخبرنا رئيس اللجنة البرلمانية ولا رئيس المجلس الأعلى للإعلام ما هو مشروع القانون الذى سيتم مناقشته؟، هل مشروع القانون الموحد الذى أعدته جماعة الناصريين واليساريين أم مشروع القانون الذى أعد داخل أروقة الحكومة وشارك فى إعداده رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس اللجنة البرلمانية مع بعض ممن رشحتهم الحكومة؟، وهل القانون صدر لأبناء المهنة أم للعاملين فى المؤسسات الحكومية؟.

إلى أن يعلن المجلس الأعلى للإعلام أو نقابة الصحفيين نصوص مشروع القانون، نذكر الزملاء فى المجالس المعنية، بأن مشروع القانون الموحد، وهو الوحيد الذى اطلع عليه جموع الصحفيين، يتضمن بعض المواد التى يجب تعديلها، وقد سبق وقلنا إن مواد الصحافة نقلت نقلا حرفيا من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936، ومن قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ولأهمية الملاحظات التى نراها على مواد مشروع القانون نذكر بها لنتدارسها فى اللجان المعنية.

أصحاب السابقة الأولى

سمح مشروع القانون الموحد لمن قضوا عقوبات فى جرائم «جنح او جنايات» مخلة بالشرف بتولى المناصب الصحفية، وبالتالى ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، وذلك بعد رد اعتباره، ورد الاعتبار حسب المواد من 536 وحتى المادة 553 من قانون الإجراءات الجنائية، قضائى أو إدارى، فى القضائى اشترط إلغاء السابقة من صحيفة الحالة الجنائية بحكم قضائي، سواء كانت جريمة أو جنحة، بعد مرور ست سنوات، على قضاء العقوبة أو صدور عفو عنها،  فى جرائم الجنايات، وثلاث سنوات فى قضايا الجنح، أما رد الاعتبار الإدارى «المادة 550» فاشترط مرور 12 سنة على قضاء العقوبة الجنائية، وست سنوات فى قضايا الجنح.

وقد سمح مشروع القانون لمن قضوا عقوبة مخلة بالشرف بتولى المناصب فى عشر مواد، جاءت على النحو التالى:

1 ـــ مادة (44) اشترطت فى حالة طلب إصدار صحيفة  رد الاعتبار للمسئولين عن التحرير.

2 ــ مادة (62) رد اعتبار مدير البرامج بالقناة المرئية والمسموعة والرقمية.

3 ــ مادة (91) اشترطت رد اعتبار رئيس مجلس الإدارة قبل تعيينه.

4 ـــ مادة (92) رد اعتبار أعضاء مجلس الإدارة بالتعيين أو الانتخاب.

5ـــ مادة (96) رد اعتبار رئيس تحرير الصحيفة.

6 ـــ مادة (115) رد اعتبار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية.

7 ـــ مادة (122) رد اعتبار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية والجمعية العمومية.

8 ــ مادة (130) رد اعتبار من يعين بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

9 ـــ مادة (162) رد اعتبار من يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة.

10 ــ مادة (188) رد اعتبار من يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للإعلام.

وقد سبق وطالبنا بإلغاء رد الاعتبار والتمسك بنزاهة من يتولون مناصب قيادية فى الصحف والقنوات، لكن للأسف الناصريون فى النقابة وفى المجلس الأعلى للصحافة آنذاك أصروا على الاشتراك مع الحكومة، وبتعليمات من الأجهزة، ان يلوثوا ثوب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بفتح الباب للمجرمين السابقين «القواد، والحرامى، والمرتشى، والقاتل، والمزور».. فى تولى أرفع المناصب فى المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمغزى من هذه الخطوة بالطبع السيطرة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومعايرة الصحفيين والإعلاميين دائما وغالبا بأن قياداتهم أصحاب سوابق.

الطريف أن مشروع القانون اشترط بنزاهة مالك الجريدة والقناة والموقع، ومواد الإصدار اشترطت عدم الحكم عليه فى قضايا مخلة بالشرف، سواء كانت جنائية أو جنح، كما أنها، وهو الأخطر، لم تشترط حصوله على مؤهل دراسى أو جامعى.

انتهاك منزل الصحفى

المادة 45 من مشروع القانون الموحد قبل تعديله، سمحت بتفتيش منزل الصحفى، وانتقدنا يومها المادة، وقيل لنا إنه كان مجرد خطأ وتم استدراجه، المادة (40) من مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة، أضافت للمنزل مقر عمله فى تحدٍّ سافر للصحفيين، حيث سمحت بتفتيش المسكن والمكتب وبالطبع السيارة بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة»: لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

كما سمحت كذلك المواد بإهانة الصحفى والمذيع والاعتداء عليهما أثناء تأدية عملهما، وذلك بعد ان ألغت مواد الاعتداء على موظف أثناء عمله من المادة المنقولة عن قانون 96، واكتفت بغرامة مالية لمن يعتدى على الصحفى أو الإعلامى أثناء تأدية عمله: «مادة 209»، وكانت رقم 10 بمشروع الناصريين: يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو أثناء عمله».

وقد كانت العقوبة فى المادة 12 من قانون 96 لسنة 1996، تأخذ بالعقوبات الخاصة بالاعتداء على الموظف العمومى فى قانون العقوبات «وهى 133 و136 و137 أ» والتى تصل إلى السجن المشدد والمؤبد.

جناية وليست جنحة

المادة 40 من مشروع الناصريين واليساريين أدرجت جرائم النشر ضمن الجرائم الجنائية بالمخالفة لما سبق فى قانون 96، من تصنيف جرائم النشر ضمن الجنح، ونبهنا إلى قسوة الأحكام التى تبدأ من 3 سنوات وحتى السجن المؤبد، وقيل لنا أيامها ان النقابة استدرجت هذا الخطأ غير المتعمد وقامت بتعديله، وللأسف نقل التصنيف كما هو فى مشروع ما بعد التعديل وموافقة الحكومة، وأدرجت الجنايات فى المادتين 36، و37: إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

جرائم الوثائق

يعتمد الصحفى والإعلامى فى عمله على الوثائق والبيانات والمحررات الرسمية لكشف الفساد والتجاوزات القانونية فى المؤسسات المختلفة للدولة، ونشر الوثيقة أو مضمونها خير دليل على صحة انتقاداته واتهاماته، هذه الوثائق للأسف والأوراق والبيانات تشكل أزمة للصحفيين فى مشروع الناصريين، حيث سمحت المادة 44 قبل التعديل، و39 بعد التعديل بالموافقة، بتفتيش الصحفى ومحاكمته لحيازته الوثائق والمستندات والمحررات الرسمية: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائي، إلا إذا ثبت قانونًا صلتها بالجريمة موضع التحقيق، ومع مراعاة أحكام المادتين (55), و(97), من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون».

ــ هذه المادة نقلت بالنص من المادة 42 من القانون 96 لسنة 1996.

ــ المفترض أن يجرم الصحفى أو الاعلامى على النشر أو العلانية، وليس على الحيازة.

ــ الفقرة تسمح بتفتيش مكاتب الصحفيين ومنازلهم وحقائبهم، لأنه كيف تعلم الأجهزة بحيازته لأوراق وبيانات ومستندات ومعلومات.

ــ الفقرة تجرم حيازة البيانات الرسمية والمعلومات والوثائق بشكل عام.

ــ وظيفة الصحفى والإعلامى تقوم فى الأساس على ما تجرمه المادة: المعلومات، البيانات، الوثائق، الأوراق.

ــ المفترض أن تقتصر الفقرة أو المادة على نشر الوثائق المحظور نشرها فقط بحكم القانون وليس حيازتها، خاصة أن المواد المستند إليها فى قانون العقوبات تسمح بالضبط والتفتيش. 

فقد نصت المادة 55 من قانون العقوبات على: لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ونصت المادة 99 عقوبات على: «لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخول له القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة».

فصل الصحفى

من المواد التى تشكل خطورة كبيرة على استقرار أسر الصحفيين والمذيعين، المادة 15 من مشروع قانون الناصريين، حيث كتبت هذه المادة وتم تفصيلها للتخديم على رجال الأعمال، ووضع رقبة الصحفى والمذيع ومستقبل أسرته تحت حذاء مالك الجريدة والقناة، فقد منحت رجال الأعمال أصحاب القنوات والصحف والمواقع أن يفصلوا الصحفى فى ظرف ثلاثة أشهر، دون مراجعة أو حماية أو رادع، يستيقظ صباحا، يرفع سماعة التليفون، يأمر رئيس التحرير أو مدير القناة بفصل الصحفى أو المذيع فلان، أو يصدر قرار بإغلاق الجريدة أو القناة او الموقع، مثلما حدث بالفعل فى جريدة التحرير، ويحدث فى جريدة المصرى اليوم: «لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعى نحو التوفيق بين الطرفين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال مدة التوفيق»، كما هو واضح فى نص المادة، بعد ان يتخذ رجل الأعمال قراره يُخطر النقابة بأنه قد فصل فلانا، وبعد ثلاثة أشهر يرفض خلالها الوساطة، يتم تشريد الصحفى أو المذيع هو وأسرته، ما هى العقوبات التى نص عليها القانون لمعاقبة رجل الأعمال؟، ما هى الضمانات التى وضعت لحماية حقوق الصحفى والمذيع فى الاستمرار أو الحصول على حقوقه؟.

الجمع والتقاعد والحزبية

لا أفهم المغزى من ذكر سن التقاعد فى مادتين، هما رقما 50 و82، فقد تناولت الأولى سن التقاعد للصحفيين والمذيعين والعاملين فى المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية بشكل عام، وفجأة تم تكرار المادة 50 مع تفصيل فى المادة 82 الخاصة بالصحف الحكومية، وهو ما يثير الريبة، هل سيعمل بالمادتين ام سيتم حذف المادة 50؟، وهل سن التقاعد خاص بالحكومة فقط ام يشمل جميع الصحف؟.

ومن المواد غير المفهومة كذلك المادة 51، والتى أوصت بالتزام الصحف الحزبية والخاصة بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة، هل هذا يعنى أن جميع المواد كانت تتناول فقط الصحف الحكومية؟، نظن أن هذه المادة تحتاج لتفسير وتوضيح.

يتبقى لنا مادة أحد الزملاء، وهى المادة رقم 99، والتى تسمح بالجمع بين رئاسة مجلس التحرير والإدارة، وقد تردد بعد صدورها فى مشروع الناصريين قبل تعديله، بأنها فصلت لأحد الزملاء لقربه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللحق لا نعرف مدى صحة هذه الحكايات، لكن فيما يبدو «كما قال عبدو» إنها صحيحة.