عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجرد كلمة

 

مع استمرار وغياب الرؤية السياسية فى معالجة قضايا الدولة المصرية.. والتى كانت نتيجتها الفشل فى الملفات الخارجية والداخلية.. ومع حالة الرعب والخوف تجاه معارضة حقيقية وانزواء كل من لهم رأى محترم إلى الخلف مثل الدكتور محمد أبو الغار وغيره.. فإن النظام ينتقل من فشل إلى فشل.. من فشل ذريع فى معالجة ملفات الخارج.. وفتح جبهات ما كان لها أن تتم مثل السعودية، لو كنا لجأنا إلى العمل المؤسسى فى بداية أزمة تيران وصنافير، بعيدًا عن القرارات العنترية، وغيرها من الملفات، إيطاليا صاحبة أكبر نسبة استثمارات من دول الاتحاد الأوربى فى مصر.. إلى فتح ملفات مع النقابات المهنية مثل نقابة الصحفيين عنوان حريات أى بلد محترم بعد وأد الدور البرلمانى وبعد محاربة من فتح ملفات الفساد.. وبعد إعلان السلطات القضائية غضبها من قانون لم يعرض عليها.. واستمرارا للرؤية الأمنية فى معالجة الملفات والتى أثبتت فترة الستينيات فشلها. رغم وجود قامات محترمة فى الحقل الصناعى والعدالة الاجتماعية.. مع هذا الغياب المتعمد والتى تكشفت بوضوح فى مسألة الطلاق التى تحولت إلى رأى عام. فلو كانت هناك رؤية استشارية أو تشريعية حقيقية حول النظام.. لرجعوا إلى مرجعيات دستورية ودينية لأن كل كلمة يجب أن تكون بحساب خاصة فيما يخص أمرا يتعلق بعامة الشعب.. إن الأمر يا سادة بدلاً من أزمة مع الأزهر كان من السهل جدا الرجوع إلى حكم المحكمة الدستورية فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى إلا إمام الموثق.. وأبطلته المحكمة الدستورية فى 2006...خاصة أن هذا المضمون كان سبق وقد تضمنته المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000.. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15 يناير 2006 ببطلان المادة لمخالفتها الدستور فى إحدي الدعاوى المحالة من محكمة شبين الكوم إلى المحكمة الدستورية..وكانت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح مرعى وعضوية المستشارين عدلى منصور وعلى عوض.. "نص المادة 21 التى أبطلتها المحكمة الدستورية لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالشهادة والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما. فإن أصر الزوجان معًا على إيقاع الطلاق فورا أو قررا معا أن الطلاق قد وقع. أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبيق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج، ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منهما فى النموذج المعد لذلك. ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين، إلا إذا كان حاضرًا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية".. انتهت المادة.. نص حكم المحكمة الدستورية «حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق».. إذن نحن أمام غياب الرؤية السياسية.