رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرأي الآخر

في عددها الصادر يوم 17 أغسطس الحالي أفسحت «الأهرام» صفحتي 7 و9 شملت الأولى ملخصاً وافياً لنصوص مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام وما تضمنه من المزايا والعقوبات... بينما استحوذت الثانية بكامل مساحتها على «ملف» يستعرض القواعد التي تطبق في عدد من الدول الغربية لتنظيم العلاقة مع المؤسسات الصحفية بما يمنع إثارة البلبلة في الشأن العام وحماية أفراد الشعب والأمن القومي للدولة.

فيما يتعلق بالأمر الأول وبما عرضه رئيس المجلس المسمى بالأعلى للصحافة ولجنته الوطنية لمشروع «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» فقد تضمن إضافة «إنهاء مشروع آخر» من ثلاث مواد – كلها تتناقض مع بعضها – وحددها بما يلي:

أولاً.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو في أي قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة.. أمَّا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فتكون العقوبة طبقاً لمواد القانون.

ثانياً.. إلغاء إحدى عشر مادة تحتوى نصوص مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة، كما تتناول «جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري» وهي «جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وكراهية النظام والازدراء به.

ثالثاً.. تعديل المادتين الخاصتين بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد بذلك القانون أيضاً لتصبح الحبس أو الغرامة بدلاً من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة.

إن القراءة العابرة «لمشروع» القانون الإضافي إلى جانب «مشروع القانون الموحد» تكشف عن ملاحظة «فاضحة» لما أعدته تلك اللجنة المسماة بـ «الوطنية» من تناقضات في قانون المواد الثلاث، حيث أبقت على عقوبة الجرائم التي وردت في نهاية المادة الأولى طبقاً لما ينص عليه القانون القديم رقم 58 لسنة 1937... ولكنها عادت لتعديلها في المادة الثانية من القانون الجديد «المضاف» لتكون خياراً ما بين الحبس أو الغرامة المضاعفة وليس الجمع بينهما.. إلى جانب تشويه اللجنة «المسماة بالوطنية» وإساءتها للقانون والتشريع المصري.. ووصفه بأنه ينفرد بمحاربة حرية النشر والتعبير الصحفي والإعلامي.

أمَّا محتوى الصفحة الثانية عن مسئولية الصحافة في الدول الأوروبية وغيرها والقواعد والقوانين المنظمة للعلاقات بينها وحدود الحرية والعقوبات التي تطبق على المخالفين فقد جاءت في خمسة تقارير عرضها مديرو مكاتب الأهرام في تلك الدول وعبرت عناوينها على المحصلة النهائية لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها الوطني وحماية شعبها ومنع الإساءة لمواطنيها وجاءت على الوجه التالي:

في ألمانيا: السجن لمن يفشي الأسرار... وفي بريطانيا: قواعد ملزمة تمنع الخروج عن النص... وفي كندا: الحرية مرهونة بحدود القانون وفي اليونان: الغرامة والسجن عقوبة التجاوز.. أمَّا تركيا: فقد أصبحت عدو الصحافة.

وتبقى الإشارة إلى أن إعلان المشروع الموحد للقانون بعد مرور عشرين شهراً على صدور الدستور يمثل أغراضاً خاصة للرابضين على مناصبهم.. كما أن مواد ما صدر من مشروع القانون وغيره لا توفر للصحفيين ما يطمحون إليه من الحرية والمساواة وعدم التمييز في ممارسة أعمالهم والحصول على حقوقهم داخل مؤسساتهم وصحفهم القومية والحزبية والخاصة على حد سواء قبل البحث عن طريق حرية المهنة دون مراعاة لصالح وحماية الدولة أرضاً وشعباً وما يسود العالم كله الذي نعيش فيه وليس العالم الآخر.