عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

قرأت مشروع قانون إنشاء المؤسسات الإعلامية المنظور حاليا أمام لجنة الإعلام بالبرلمان، وهو يعد بداية مقبولة يمكن أن نؤسس عليها، خاصة أن أغلب مواده لا تخرج كثيرا عن المواد التى جاءت فى المشروع الموحد.

وللأمانة يهمنا من هذا المشروع كصحفيين فى الصحف الحزبية والخاصة، المواد الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكل عام، لأن هذا المجلس سيكون مرجعية الصحف غير الحكومية، أو الصحف التى لا تمتلكها الدولة.

وحسب نص المشروع الذى وصلنا نرى أن الحكومة أنشأت هذا الجهاز مثلما تنشئ أى جهة أو مؤسسة حكومية، فوضعت جميع أوراقه في يد رئيس الجمهورية يختار ثلاثة أعضاء منه بينهم رئيس المجلس، ويخطر بجميع الأسماء التي تختارها الجهات الأخرى، فقد نصت المادة 6 من المشروع الصادر من مجلس الوزراء، على أن يشكل المجلس من ثلاثة عشر عضوا، رئيس الجمهورية يختار رئيس المجلس وشخصيتين من الشخصيات العامة، والعشر شخصيات المتبقية يختارها كل من: مجلس الدولة، وجهاز حماية المنافسة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتنظيم الأعلى للجامعات شخصية واحدة من شخصياته، وتبقى أربع شخصيات، لنقابتي الصحفيين والإعلاميين اختيارهم، لكل منهما اثنان.

الطريف ان المادة نفسها ألزمت فى الفقرة التالية الجهات المختارة بأن تخطر رئيس الجمهورية بأسماء الشخصيات قبل إصدار القرار بثلاثة أشهر، وهو ما يعنى ضمنا الترخيص لرئيس الجمهورية بالاعتراض على الأسماء تحت مبررات تسوقها الأجهزة الأمنية، بمعنى أننا سوف نكتشف فى النهاية أن القرار لن يصدر إلا بأسماء تتوافق أو تتبع أو ترضى الأجهزة الأمنية، سواء من الصحفيين والإعلاميين أو من سائر الجهات المعنية بالاختيار، وهنا نصبح أمام مؤسسة حكومية لها سلطة منح التراخيص أو إلغائها، ومقاضاة وسائل الإعلام وتوقيع العقوبات عليها.

وأخطر ما رخصه مشروع القانون للمجلس الحكومى (حسب البند 3 فى المادة 26 ــ أوراق مجلس الوزراء) حق: «منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محدودة أو بصفة دائمة».

وحسب هذه الصياغة يرخص للمجلس إغلاق بعض الصحف أو القنوات بشكل جزئي أو كلى، وإلغاء بعض البرامج لفترة أو بشكل دائم، ومنع بعض الصحفيين أو الكتاب من الكتابة لفترة أو بشكل نهائي، فنص المادة جعل من المجلس الحكومي، أو لجنة تقويم المحتوى التابعة له، أحد الأجهزة الرقابية التابعة لجهات الأمن، للجنة أن تقرأ، وتشاهد، وتستمع ثم تقرر العقوبة: المنع، الحجب، المصادرة، الإلغاء، بشكل مؤقت أو دائم، لصحفي أو لكاتب أو لمذيع أو لبرنامج أو لقناة أو لصحيفة.

ونظن أن وظيفة هذه اللجنة والرخصة التى منحت للمجلس بالمنع أو الإلغاء والمصادرة، تخالف الفقرة الأولى من المادة 71 بالدستور، والتي نصت على: يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة».

[email protected]