رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

عرفت الحضارة العراقية، مثل سائر الحضارات المجاورة : مصر، وفلسطين، وسورية، نظام الابن البكر، فى اللاهوت، والكهنوت، ونظام الحكم، وداخل الأسرة، وكان الابن البكر هو الإله، والنبي، والكاهن، والحكام، ورب الأسرة، ففي الحضارة البابلية الإله «مرودك»، صاحب السيادة على العراقيين،  كان الابن البكر للإله"أنكى"، تشيـر النصوص إلى أن" أنو" إله السماء، «إنليل» إله الأرض قررا «لمرودك» الإبن البكر للإله «أنكى» أو (أيا إله الماء)، السيادة على الناس جميعاً، وجعلاه عظيماً بين الأجيجى igig (آلهة السماء)، ثم جعلا لمدينة بابل السيادة فى العالم، وأقاما لمرودك فيها ملكاً دائماً:

عندما حدد آنو المتعالي، ملك الأنوناكى

وانليل سيد السماء والأرض ومقرر مصير البلاد

لمردوك، الابن الأكبر لايا، الحكم على جميع الناس

وجعلاه سيداً على الأجيجى وأطلقا اسمه على بابل

وقانون حمورابى الذي أكتسب شهرته باعتباره أكبر سجل قديم عثر عليه حتى الآن، وقلده الحيثيون وفعل الأشوريون به والعبريون، والذى بلغت المواد التى وصلتنا منه 282 مادة، هذا القانون يتضمن ثلاث مواد منحت الابن البكر العديد من الامتيازات، وهى المواد رقم: 28،165،170.

مادة (170) إذا أنجبت المرأة الأولى أطفالاً، وأنجبت أيضا أمتُه منه أطفالا، وقال الوالد في حياته للأطفال الذين أنجبتهم له الأمة: أطفالي، واعتبرهم من بين أطفال المرأة الأولى، فعلى أطفال المرأة الأولى وأطفال الأمة، فى حالة وفاة والدهم، أن يقتسموا تركة الوالد فيما بينهم، ويختار الابن البكر، من المرأة الأولى، حصته أولاً.

المادة (165) إذا أهدى رجل إلى بكر أولاده، الذي أحبه، حقلاً وحديقة وبيتاً، وكتب له وثيقة بذلك، وإذا مات والده واقتسم الأبناء فيما بينهم بالتساوي أملاك البيت، فعليه أن يأخذ ما أعطاه والده، بالإضافة إلى حصته من أملاك البيت المتبقية.

المادة (28) تنص على منح الابن البكر حق رعاية إقطاعية والده الجندى،  فى حالة وقوعه فى الأسر: إذا كان الجندي الخاص أو المبعوث الذى أسر وهو فى الخدمة العامة للملك، له ابن يستطيع أن يرعى التزاماته الإقطاعية، فإن الحقل والبستان يعطيان له،  ليرعى الالتزامات الإقطاعية لابيه.

وكان إقطاع المحارب، فى هذا العهد يسمى «كو» وقد يتألف من حقل أو بستان أو دار،  أو يضم الاثنين أو الثلاثة جميعها، ويدفع عنه صاحبه ضريبة سنوية، ويورث حق الانتفاع به لولده الأكبر، على ألا يحق له أن يبيعه أو يرهنه أو يورثه لزوجته أو لابنته، وقد أخذ الآشوريون العديد من هذه المواد، خاصة المواد الخاصة بتمييز الابن البكر، إذ تنص المادة الأولى في اللوحة الثانية من القانون الآشوري على تمييز البكر:

مادة رقم (1): إذا اقتسم إخوة بيت أبيهم، يجوز لأكبرهم سناً، أن يختار أولاً حصتين اثنتين من البيوت والحدائق والآبار على الأرض غير المستغلة كنصيبه من الإرث، ويأخذها لنفسه، وعندها يجوز لإخوته الاختيار دورياً الواحد بعد الآخر، ويجوز للابن الأكبر سنا أن يختار حصته أولا ويأخذها، أما بصدد الحصة الثانية فيتم الاختيار بالقرعة.

 

[email protected]