رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مما لا شك فيه أن التوك توك، أصبح خطرًا متحركًا بجميع محافظات مصر، فقد تم استخدامه فى الكثير من الجرائم والمخالفات كحوادث التصادم المميتة للأطفال والكبار من خلال مناورة هذه العربات فى مساحات ضيقة وسط الشوارع والحوارى. وعدم التزام قائديها -ومعظمهم من الأطفال حديثى السن بقواعد السير والمرور- حتى أصبح «التوك توك» صداعًا فى رأس المواطنين قبل المسئولين، فقد أصبح مثيرًا للقلق والإزعاج والخطر أيضًا، دون حسيب أو رقيب، فقد انتشر وتوغل بالقرى والمراكز، بل وصل به الأمر إلى تواجده بقلب عواصم المحافظات تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة المعنية، التى تتغافل عن هذه المشكلة.

وقد أصبحت فوضى التوك توك تفرض نفسها على مسئولى أجهزة المحليات ورجال المرور، كما اعتبرت وزارة محلب أن ظاهرة التوك توك نوعًا من المساهمة فى القضاء على البطالة، فظلت هذه الفوضى بعيدة عن القانون رغم خطورتها المتصاعدة، فمتى تخضع هذه المركبات لقانون المرور حتى يمكن مساءلة قائديها؟

بمعنى أنه بات من الضرورى تفعيل نصوص القانون بحزم وعدل على الجميع دون استثناءات، لأن هذه الدراجة النارية «التوك توك» هى من ضمن مركبات النقل السريع، التى أوجب قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم جواز سيرها فى الطريق العام بغير ترخيص، واشترط لترخيصها الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون، وتقديم وثيقة التأمين الإجبارى لتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، وكذلك استيفاؤها لشروط المتانة والأمن المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبحظر تسييرها فى عواصم المحافظات والمدن وفى الطرق الرئيسية والسريعة، وطلب الحكم مصادرتها حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حملها اللوحات المعدنية المنصرفة لها عند ترخيصها، وأوجب القانون أن يقودها شخص حامل رخصة قيادة مهنية عند عملها لنقل الركاب لا يقل عمره عن 21 سنة.

والملاحظ زيادة أعدادها يومًا بعد يوم، وقيادتها بواسطة أطفال فى عمر أقل من عشر سنوات وسيرها فى الشوارع الرئيسية والميادين المهمة بالمدن وعواصم المحافظات وعلى الطرق السريعة والسير فى عكس الاتجاه دون مراعاة قواعد وآداب المرور، بجانب عدم سدادها الضرائب والرسوم المقررة عليها وحرمان الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن مخالفتها الإخلال بمبدأ المساواة مع أصحاب المركبات وقائديها الملتزمين بقواعد الترخيص، وأيضًا مخالفتها لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على العاملين الخاضعين لقانون العمل، وكذلك القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الذى اشترط أنه لا يجوز منح الطفل الذى لم يتجاوز سنة 18 سنة ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية.