رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رؤى

هل القانون سمح باختصام أو رد النائب العام؟، واقعيا الإجابة عن هذا السؤال فى غاية الصعوبة، لماذا؟، لأننا أمام قانونين أحدهما يسمح برد وكيل النائب العام، والآخر يمنع رده، الفقرة الثانية من المادة(رقم 248) من قانون الإجراءات الجنائية نصت بشكل صريح وقاطع باستحالة رد وكيل النيابة، إذ جاء بها: «ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي».

أما المادة رقم 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (رقم 13 لسنة 1986) فقد أقرت وبشكل واضح وصريح إمكانية رد وكيل النائب العام، حيث نصت على:

«تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة(رد القضاة) عند رد عضو النيابة، إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146،148».

قانون المرافعات معمول به، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية، وحسب النصوص التى بين يدى، التعديلات التي أدخلت على القانونين لم تشمل المادتين، وهو ما يعنى أن القانون المصري يسمح ويرفض فى نفس الوقت رد عضو النيابة، طبقا للمادة 163 يحق للمتهم رده فى الحالات التى نصت عليها المادتان(146 و148) من قانون المرافعات، والتى تشمل القرابة، المصاهرة، النسب، الخصومة، العلاقة وغيرها من الأسباب.

والذى يعود لنص المادتين يكتشف أن المشرع استخدم فى مادة النفى(248 إجراءات) كلمة « أعضاء» النيابة، فقال: «لا يجوز رد أعضاء النيابة»، على الإجمال ولم يقل: عضو النيابة، واستخدم فى مادة الإباحة(163 مرافعات) كلمة «عضو» النيابة «..عند رد عضو النيابة»، فالأولى رفضت رد أعضاء النيابة بشكل عام، والثانية سمحت برد عضو بعينه، واشترط لرده توافر أسباب رد القضاة (الخصومة، المصاهرة، القرابة، النسب ...)، وهو ما يعنى أننا لو أخذنا بمادة الإباحة يحق للمتهم أن يرد وكيل النيابة الذى يجرى التحقيقات معه(للأسباب المذكورة)، ولا يجوز له رد جميع وكلاء النيابة، فإذا سمح له برد الأول لن يرد الثانى.

وطبقا للمادتين(النفى والإباحة) القانون بشكل عام لا يسمح برد النائب العام أو النيابة العامة على الإجمال، وبالتالي تسقط التفسيرات،( ذكرناها بمقال الأمس)، التى ساوت بين وكيل النائب العام وقاضى التحقيقات، ودفعت نقيب الصحفيين وسكرتير ووكيل النقابة إلى المطالبة باستبعاد النيابة العامة من التحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهم، وتعيين قاضى تحقيق لضمان عدالة التحقيقات، وهذا المطلب أحد التفسيرات لمواد انتداب قاضى التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث يفهم ضمنا أن النائب العام يعامل معاملة قاضى التحقيق، وحسب المادة 72 يجوز الطعن فى قراره، حيث نصت المادة على: «يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة، ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها وفقًا لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى».

فى كل الأحوال، إذا كانت مادتا النفي والإباحة لم يتم تعديلهما فنحن أمام مشكلة قانونية، جهات التشريع مطالبة بالنظر فيها وإلغاء التناقض فى احكامهما، كما أنها مطالبة كذلك بتوفير آلية قانونية تمكن المواطن من اختصام أعضاء النيابة والنائب العام لضمان سير التحقيقات بشكل عادل، فمن غير المعقول أن يسمح القانون للمتهم برد القاضي ولا يسمح له برد النائب العام.

[email protected]