"الكنيست": عقوبة إلقاء الحجارة تصل للسجن 20 عامًا
صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد يشدد العقوبة على مُلقي الحجارة من الفلسطينيين، حيث تصل العقوبة إلى 20 عاماً من السجن.
وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة إلقاء الحجارة ستكون 10 سنوات سجناً، حتى وإن لم تثبت نية المتهم الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، في حين لن تكون العقوبة بهذه الحدة على الذين يلقون الحجارة على دوريات للشرطة.
ويقتصر إنفاذ القانون على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، مثل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ولا يشمل مدن الضفة الغربية.
ويقسم القانون تهم إلقاء الحجارة إلى صنفين، الأول: يقضي بعقوبة تصل إلى 10 سنوات ضد ملقي الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات أو المركبات المارة، وذلك دون وجود نية مسبقة للإضرار أو المس بالأرواح.
أما الثاني: فينص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من
من جانبه، وصف قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، القانون الجديد بأنه "عنصري"، مضيفاً: "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة".
وتابع: "إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل.. هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادةحكومة يمينية متطرفة".