عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المنظمة المصرية تطالب بتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمذكرة إلى المستشار إبراهيم الهنيدي_ وزير العدالة الانتقالية_ بشأن قانون مكافحة الإرهاب.

 

وتضمنت المذكرة، إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات.

 

وأكدت المنظمة أن هذا المشروع تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014.

 

ونصَّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المادة (33) منه على أنه:

 

"يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

 

وترى المنظمة أن ذلك يخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور والتي تنص على:

 

"حظر توقيع أي عقــوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها
القانون".

 

وتلفت المنظمة النظر، إلى أن هذا، يمثل تقييدًا للحق في الحصول على معلومات والنشر، مما يمثل تقييدًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون.

 

وأوضحت أنه يخالف كذلك، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والتي أصبحت جزءً من التشريع المصري طبقًا للمادة (93) من الدستور الحالي، والتي نصت على، أن:

 

"تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".

 

كما ترى المنظمة أن هناك إخلالاً بحق الفرد في المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يكرس المشروع نظامًا قضائيًا استثنائيًا يهدر حق الفرد في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

 

وقالت إن المادة (50) من مشروع القانون نصت على "استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه".

 

وترى المنظمة أن ذلك يفتح الباب في ظل غياب المتهم إلى صدور أحكام غيابية تفوت درجة التقاضي.

 

كما نصت المادة (51) على: "يكون الطعن في جميع الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض

منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار إليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره؛ أصدرت قرارًا مسببًا برفضه".

 

وترى المنظمة أن تقليص مدة الطعن من 60 إلى 40 يومًا؛ هو إخلال بحق الدفاع، حيث تم النص في قانون الإجراءات الجنائي الباب الثالث في النقض ،المواد من ( 420 إلى 440 ) ملغاة بالقانون رقم (57) والمعدل بالقانون رقم) 106( لسنة 1962، بأن: مدة الطعن على أحكام الجنايات هي 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ الحكم الحضوري.

 

وبما أن المدة المتاحة للقاضي لإبداء أسباب الحكم وكتابته 30 يومًا من صدوره؛ فبالتالي لا يتبقى للمتهم سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة للنقض عليها، وهي مدة غير كافية، مما ينتقص من الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

 

كما أهدر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة (52) على:" استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 195  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (51) ، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. أن تتصدى لفصل في موضوع الطعن" .

 

وترى المنظمة أن هذا الاستثناء هو أمر في شدة الخطورة، حيث إن تفويت درجة من درجات التقاضي يعني السرعة في إصدار محاكمات غير منصفة، ومن هنا يجوز أن يكون لأحكام الجنايات استئناف عليها.

 

وفي هذا السياق ترى المنظمة ضرورة تعديل هذا المشروع بما يتفق مع رؤى الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.