"حكم" يعطي حقًا للموظف تقديم شكاوى ضد رئيسه
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا أرست فيه مبادئ هامة فى مجال الحياة الوظيفية تتمثل فى أحقية العاملين والموظفين
بالجهات الإدارية والهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية فى تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم فى العمل فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضي العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك، ولا أي حكم من أحكام الإدارية العليا.
وقالت المحكمة:" إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره- لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره لأدى ذلك إلى إحجام العاملين عن تقديم شكواهم والإبلاغ عما يصل إليهم من مخالفات؛ وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل، وتأباه الحياة الوظيفية وطبيعتها".
المحكمة أكدت على أنه لا يقيد العامل في
حكم المحكمة أصدر برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة فى دعوى قضائية أقيمت أمامها، وأصدرت فيها حكم ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم متخصص رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقًا وحاليًا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الإضرار بهم مع علمها بذلك.