رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح

صدقة الأموال (أرشيفية)
صدقة الأموال (أرشيفية)

 

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تصدق الزوجة من مصروف البيت الذي يعطيه لها زوجها لتدبير احتياجات الأسرة، موضحًا أن الحكم يتوقف على طبيعة الاتفاق بين الزوجين ومدى حرية الزوجة في التصرف في هذا المال.

 

 

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الاثنين، أن الأصل في مصروف البيت أن يعطي الزوج المال لزوجته لتدبير شؤون المنزل وتلبية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الزوج الذي يحدد أوجه الإنفاق بدقة، والزوج الذي يترك لزوجته حرية التصرف في المصروف.

وأضاف أنه إذا كان الزوج يحدد لزوجته أوجه الإنفاق ويطلب منها الالتزام بمبالغ معينة لكل احتياج، فعليها الالتزام بما حدده وعدم تجاوز حدود التصرف المأذون به، لأن المال مخصص للغرض الذي أعطاه الزوج من أجله.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه إذا ترك الزوج لزوجته حرية تدبير مصروف البيت والتصرف فيه وفقًا لاحتياجات الأسرة، فلا مانع من أن تتصدق بجزء منه، بشرط ألا يؤثر ذلك في احتياجات المنزل التي خُصصت النفقة لتلبيتها.

وأكد أمين الفتوى أن جواز تصدق الزوجة من مصروف البيت يرتبط بحدود الإذن الممنوح لها وطبيعة الاتفاق مع الزوج، مع ضرورة مراعاة احتياجات الأسرة وعدم الإضرار بحقوق أفرادها.

https://youtu.be/GMwZDhak_eA?si=U-78XdqniX4T_Abt