رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

وهل يجوز للمؤذن الخروج من المسجد لظروف العمل والعودة عند إقامة الصلاة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن وهل يجوز للمؤذن الخروج من المسجد لظروف العمل والعودة عند إقامة الصلاة؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال لا يجوز للمؤذن الخروج بعد الأذان لقضاء أشغال دنيوية. فالأصل هو البقاء في المسجد استعداداً للصلاة. 

أما إذا كانت طبيعة عمله تتطلب تواجده في الخارج ويثق بقدرته على العودة لإقامة الصلاة في وقتها المحدد دون تأخير أو تفويت للجماعة، فقد رخص بعض العلماء بذلك للحاجة.

وورد آراء الفقهاء:

  • جمهور العلماء: يكرهون للمؤذن وللمصلي الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر شرعي (مثل الوضوء)، وينبغي ألا يخرج مَن نيته ترك صلاة الجماعة في المسجد.
  • حكم الإقامة: إذا كان المؤذن هو الموظف المكلف بإقامة الصلاة، فإنه يلتزم بذلك ولا ينبغي له التغيب أو التوكيل الدائم لغيره دون عذر مقبول.
  • و الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ يعني: إنَّ طاعتكم لمحمد طاعةٌ لله ﴿ ومَنْ تولى ﴾ أعرض عن طاعته ﴿ فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ أَيْ: حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع أَيْ: ليس عليك بأسٌ لتولِّيه لأنَّك لم ترسل عليهم حفيظاً من المعاصي.

♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ﴾: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ» فَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ نَتَّخِذَهُ رَبًّا كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رِبًّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ، أَيْ: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ﴿ وَمَنْ تَوَلَّى ﴾، عَنْ طَاعَتِهِ، ﴿ فَما أَرْسَلْناكَ ﴾، يَا مُحَمَّدُ، ﴿ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾، أَيْ: حَافِظًا وَرَقِيبًا بَلْ كُلُّ أُمُورِهِمْ إِلَيْهِ تَعَالَى، وَقِيلَ: نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا بِآيَةِ السَّيْفِ، وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ مَنْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

  • جمهور العلماء: يكرهون للمؤذن وللمصلي الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر شرعي (مثل الوضوء)، وينبغي ألا يخرج مَن نيته ترك صلاة الجماعة في المسجد.
  • حكم الإقامة: إذا كان المؤذن هو الموظف المكلف بإقامة الصلاة، فإنه يلتزم بذلك ولا ينبغي له التغيب أو التوكيل الدائم لغيره دون عذر مقبول.