هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد؟
يسأل الكثير من الناس عن هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد؟.. أجاب الشيخ محمد سيد سلطان، من مشايخ الازهر الشريف، وقال يجوز للزوجة المشاركة في ثمن كبش الأضحية مع زوجها، وتعتبر الأضحية صحيحة عن الزوج وأهل بيته (بمن فيهم الزوجة) في الثواب والأجر. الاشتراك الممنوع هو تملّك الشاة لشخصين، بينما الاشتراك في النفقة أو المساعدة المالية لتعظيم الشعيرة فهو جائز ومستحب، وتُجزئ الشاة عن أهل البيت الواحد.
وورد فصيل الحكم:
- نوع الاشتراك: لا يصح أن يشتري الزوجان "شاة" على أنها مملوكة مناصفة بينهما (أي أن تقع الأضحية عن شخصين كأصل).
- الاشتراك في الأجر: يصح أن يشتري الزوج الأضحية من ماله، أو بمال مشترك، وينوي الأضحية عنه وعن زوجته وأهل بيته، فيدخلون معه في الثواب.
- مساعدة الزوجة: إذا أعطت الزوجة مالاً للزوج لتكملة ثمن الأضحية من باب المساعدة والمشاركة في الثواب، فلا بأس في ذلك.
- الإبل والبقر: يجوز الاشتراك المالي المباشر فيها، حيث تُجزئ عن سبعة أشخاص.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله {وَمَنْ تَوَلَّى} عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا {فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغًا ومبينًا وناصحًا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض