رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تعرف على أنواع الإجماع في الفقه وشروطه

بوابة الوفد الإلكترونية

أنواع الإجماع في الفقه وشروطه سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال أنواع الإجماع :

الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .

1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .

2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية :

" والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ،

إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " .

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ؛ فإنها لا تجمع إلا على حق ، وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالفًا لذلك ، فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح ، أو غير صحيح ، أو منسوخًا ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .

شروط الإجماع :

للإجماع شروط منها :

1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء ، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .

2- ألا يسبقه خلاف مستقر ، فإن سبقه ذلك : فلا إجماع ؛

لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ، وإنما يمنع من حدوث خلاف . وهذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه .

تنقسم أنواع الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل أساسي إلى إجماع صريح (نطقي) وإجماع سكوتي، وذلك من حيث طريقة التحصيل. والإجماع الصريح، سواء كان قولياً أو فعلياً، هو حجة قطعية عند الجمهور، بينما يعد الإجماع السكوتي (سكوت الباقين عن رأي البعض) محل خلاف في كونه حجة أم لا.