رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

الإفتاء توضح حقوق الزوجة والزوج في حال التقصير بالعبادات

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت دار الإفتاء المصرية موقف الزوجة إذا قصّرت في بعض العبادات الشرعية مثل الصلاة والحجاب، وهل يحق للزوج معاقبتها بحرمانها من النفقة.
 

النفقة وتقصير الزوجة في أداء حقوق الله

 وأكدت الإفتاء أن تقصير الزوجة في أداء حقوق الله تعالى من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا، ويتوجب على الزوج النصح لها ومداومتها على التزامها بهذه الفرائض، مع الصبر عليها، دون أن يكون له الحق في إسقاط نفقتها.

 فالنفقة حق ثابت لها، ولا يسقط إلا في حالة النشوز بتفويت حق الزوج الشرعي منها بدون عذر، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

وأكدت الإفتاء أن الشرع فرض على كل من الزوج والزوجة حقوقًا متبادلة، مبنية على مراعاة حقوق الله تعالى، بما يعزز استقرار الأسرة وتقوية العلاقة الزوجية، فالزوج مسؤول عن رعاية زوجته وحثها على الالتزام بحقوق الله، مثل الحجاب والصلاة، بالصبر والنصح، وليس بالقهر أو الإكراه.

حقوق الزوج

كما بينت الإفتاء أن حقوق الزوج تشمل إيفاء النفقة للزوجة، وتهيئة المسكن، وحمايتها من كل ما يضرّ شرفها وشرفه، وأن النفقة لا تسقط بسبب تقصيرها في العبادة أو أي خطأ من جهتها، فحقوق الزوجة ثابتة ما دام العقد قائمًا والشرع لم يقرر خلاف ذلك.

وبذلك تكون الرسالة الشرعية واضحة: الالتزام بالعبادات واجب على الزوجة، والنصح والصبر واجب على الزوج، لكن إسقاط النفقة أو العقاب المالي لا يجوز، فهذه الحقوق منصوص عليها لحماية الأسرة واستقرارها.