رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.

 

 

كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.

كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.